الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كلام المرأة مع أمّها عن طلبات زوجها الجنسية بعد الطلاق

السؤال

بعد طلاقي تكلمت مع أمّي بما حدث ليلة الدخلة، فقلت لها: إن زوجي طلب مني طلبًا، استغربت منه، وغلبني الصمت، ولم أتجاوب، ولم أرفض، لكنني استنكرت: لماذا لا يأتيني من حيث أمره الله! وعندما لم أنفذ الطلب، أتاني من حيث أمره الله، فقالت لي أمّي: هل الطلب محرم؟ فقلت: الله أعلم! لكنه من فعل الغرب، وشباب هذا الزمان منفتحون، والطلب هو: مص القضيب، لكني لم أخبر أمي، وإنما قلت لها: طلب طلباً، واستنكرته، فأجبرتني أمّي أن أخبرها الطلب، فرفضت، فهل هذا يعد غيبة، أو إفشاء سر؛ فأنا أخاف أن أكون قد شوهت سمعته عند أمّي، وقد ندمت أشد الندم، وأخاف أن يعاقبني الله، فما الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أنه قد ورد في السنة النبوية، النهي عن إفشاء أسرار المعاشرة الزوجية، فيمكن مراجعة الفتوى: 161969. وكلام أهل العلم، أن الذي يحرم هو ذكر تفاصيل ما يحدث من قول أو فعل، كما في كلام النووي المضمن في هذه الفتوى، ومن تمام كلام النووي السابق قوله: فأما مجرد ذكر الجماع، فإن لم تكن فيه فائدة، ولا إليه حاجة، فمكروه؛ لأنه خلاف المروءة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرًا أو ليصمت.

وإن كان إليه حاجة، أو ترتب عليه فائدة، بأن ينكر عليه إعراضه عنها، أو تدعي عليه العجز عن الجماع، أو نحو ذلك، فلا كراهة في ذكره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لأفعله أنا وهذه. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أعرستم الليلة. وقال لجابر: الكيس الكيس. اهـ.

فالذي يظهر - والله أعلم - أن ما ذكرته من هذا الكلام المجمل، لا يدخل في إفشاء السر المحرم، ولكن نخشى أن يكون من الغيبة المحرمة، وهي ذكر المرء حال غيبته بسوء، روى أبو داود، والترمذي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قيل: يا رسول الله، ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره، قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول، فقد بهته. فالتوبة منها واجبة، وانظري الفتوى: 18180، وهي عن كيفية التوبة من الغيبة ونحوها.

وعلى كل تقدير؛ فلا يليق الكلام مع الأم بمثل هذا الأمر الذي يستحيى منه عادة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني