الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الربط للمتضررة من الحمل

السؤال

زوجتي عمرها ثمانية وثلاثون سنة، ومتزوجان ما يقرب من 12 سنة، ولديّ ثلاث بنات، وجميع وسائل منع الحمل لا تناسبها، وتنصحها الطبيبة بعملية الربط، خاصة أنها تعاني من اكتئاب، وقلق، ووسواس قهري ما يؤثر على تربية أبناءنا، علماً بأني شديد العصبية، وأضرب بعنف، وتحصل مشاحنات، وخلافات لأسباب تافهة، خاصة في مواسم الخير، والأعياد، وأنا لا أتحمل ارتفاع أصوات أبنائي، وأتعامل أحياناً معهم بطريقة غير مناسبة.
مع العلم أنه يوجد في عائلتي وعائلتها من يعانون بالوسواس القهري، وتعانى زوجتي من عدة أمراض منها: القولون العصبي، وارتفاع ضغط الدم؛ نتيجة الصعوبة في تربية البنات من صوت عالي، وفرط في الحركة، وتخريب للأشياء التي حولهم، ولا تجدي محاولاتنا في تعديل سلوكهم، وتخاف زوجتي من الإنجاب؛ بسبب كبر سنها؛ وكي لا تنجب معاقين أو توأم، وتراودها فكرة الطلاق، حتى تتخلص من تربية البنات خاصة مع سوء معاملتي لها أحياناً، مع العلم أني أعاملها أحياناً بلطف، وأهلي وأهلها لا يصلحون لتربية البنات، ولأسباب أخرى، وعلاقة زوجتي بأهلي غير جيدة، لأنهم يحبون اختلاق المشاكل فبماذا تنصحونا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي ننصحك به أن تعاشر زوجتك بالمعروف وتصبر عليها، وتحسن تربية بناتك مستعيناً بالله تعالى، كما ننصحك بالحذر من الغضب، وعدم ضبط النفس عنده، فإنّ الغضب مفتاح الشر، فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم- أَوْصِنِي قَالَ: لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري.

قال ابن رجب الحنبلي –رحمه الله- في جامع العلوم والحكم: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرّز منه جماع الخير. انتهى.
ونصيحتنا لزوجتك أن تعاشرك بالمعروف، وألا تسأل الطلاق، وأن تصبر وتستعين بالله تعالى، وتأخذ بأسباب علاج أمراضها عن المختصين، وإذا كان الحال -كما ذكرت- من عدم توفر وسيلة مؤقتة لمنع الإنجاب مناسبة لزوجتك وكان في الحمل والإنجاب ضرر محقق لزوجتك، أو أولادها؛ ففي هذه الحال يجوز لها ربط المبايض.
وقد سئل الشيخ ابن باز -رحمه الله- عن امرأة أنجبت عشرة أولاد وصار الحمل يضرها، وتريد أن تعمل ما يسمى بعملية " الربط " فأجاب: " لا حرج في العملية المذكورة إذا قرر الأطباء أن الإنجاب يضرها بعد سماح زوجها بذلك. انتهى من فتاوى المرأة المسلمة (5/978)
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني