الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حرمان المرأة من صداقها بسبب خيانتها

السؤال

اكتشفت أن زوجتي تخونني مع شاب عبر المكالمات الهاتفية، ورسائل الواتساب، وعفوت عنها ابتغاء مرضاة الله، ولكني لا أريد العيش معها، وأريد أن أفارقها، وأريد أن أحرمها من الذهب الذي قدمته لها من شقاء عمري، وفي نفس الوقت سأعطيها مبلغًا من المال تستر به نفسها، جبرًا لخاطرها، فما الحكم الشرعي في تصرفي هذا؟ وهل حرمانها من صداقها فعل صائب، مع الأخذ بعين الاعتبار خيانتها لي؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت زوجتك قد قامت بمراسلة شاب أجنبي عنها، فإنها قد أتت أمرًا منكرًا، عصت فيه ربها، وجنت عليك كزوج لها، فالمرأة الصالحة تحفظ زوجها عند غيبته عنها، كما قال تعالى: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ {النساء:34}، جاء في تفسير ابن كثير: قال السدي، وغيره: أي: تحفظ زوجها في غيبته في نفسها، وماله. اهـ. وروى أبو داود عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر -رضي الله عنه-: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته.

فننصحك بأن لا تعجل بفراقها، فليس هذا بالأصلح دائمًا، بل ابذل لها النصح، وادعها للتوبة، فإن تابت واستقام أمرها، فأمسكها عليك، وأحسن إليها؛ من أجل الحفاظ على كيان الأسرة.

وإن لم تتب، ففراقها أفضل، وطلاق مثلها مستحب، قال ابن قدامة في المغني في معرض كلامه عن حالات الطلاق: الرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله تعالى الواجبة عليها، مثل: الصلاة، ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة، قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها؛ وذلك لأن فيه نقصًا لدينه. اهـ.

وليس لك أن تحرمها من شيء من صداقها.

وهذا الذهب: إن كان جزءًا من الصداق، فله حكمه، وكذا إن ملكته بهبة قد حازتها، فلا يجوز لك أخذه منها.

وإن كان عارية منك لها تتزين لك به، فهو حق لك: إن شئت أخذته منها، وإن شئت تركته لها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني