الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قبول الحوافز التي مصدرها الرشوة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
أنا أعمل في شركة عبور ولكن مكتبي منفصل من نشاطات العبور، وأنا أعلم أن مديري يتعامل بالرشوة والحوافز التي يقدمها لنا مصدرها الرشوة، لكن أنا أحدد بأن مكتبي يهتم باستيراد الأجهزة الإلكترونية، فهل يجوز لي الاحتفاظ بعملي؟ وهل يجوز لي قبول الحوافز التي مصدرها الرشوة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالرشوة محرمة، ولا يجوز قبول الحوافز التي مصدرها الرشوة، فإذا علمت أن هذه الحوافز التي يعطيها المدير للموظفين هي من الرشوة فلا تأخذيها، وقد سبق للشبكة الإسلامية أن أصدرت فتوى في حكم الرشوة وخطورتها وهي برقم: 23373، والفتوى رقم: 1713. وأما بقاؤك في العمل، فيجوز لك البقاء في عملك إذا لم يشتمل على أمر محرم، كغش وخداع وكذب ونحو ذلك، فإذا كان مكتبك يقوم باستيراد الأجهزة الإلكترونية لم يجز لك استيراد وبيع الأجهزة الإلكترونية التي تستعمل في المحرمات كالتلفاز والفيديو، إلا إذا علمت من حال المشتري أنه سيستعملها في المباح. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني