السؤال
رجلٌ اشترى أرضًا بمبلغ مائة (100) ألف دينار أُردني، نصفها نقدًا والباقي شيكات مؤجلة. ذهبَ إلَى صراف فلوس يريدُ أنْ يستديْنَ منه. فقال له الصَّراف: أنا لا أُداينُكَ، وإنَّما أعتبر هذا المبلغ الَّذي داينتك إياه سهمًا في الأرض.
هل يجوز للصَّراف أنْ يأخذَ ربحًا بمقدار نسبته في الأرض، في حالة الاستثمار أو البيع؟
خالِصُ الشُّكر والتَّقدير لكم علَى جُهدكم في خدمة الإسلام والمُسْلِمِيْن.