الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

حلفت وقلت: والله إن فعلت كذا؛ فعليَّ من غير الكفارة عشر شياه. فما حكم ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقول هذا الشخص: إن فعلت كذا؛ فعلي عشر شياه. هو من قبيل نذر اللجاج والغضب، وهو على الصحيح مخير فيه بين الوفاء به، وبين كفارة يمين، وانظر الفتوى: 377689.

وعليه، فعلى هذا الشخص إذا حنث كفارة يمين، وعليه في نذر اللجاج؛ إما الوفاء بما نذر، وذبح الشياه العشر، وإما كفارة يمين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني