الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في أن يحل ورثة الشريك محله إذا اتفقوا مع بقية الشركاء

السؤال

بدايةً أحب أن أشكركم على ردكم على جميع استفساراتنا، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم جميعا.
أما عن سؤالي فهو: والدي -رحمة الله عليه- كان عنده مشروع للتجارة مع عدد من الشركاء، ولكن هو الذي كان يدير هذا العمل، وكان يتقاضى راتبا مقابل هذه الإدارة، ولكنه توفي منذ عام وأكثر، ولا يوجد من يدير هذا العمل إلا أنا وأخي الأكبر، ولكن أخي سافر ليكمل دراسته، ويعمل خارج مصر، ولكنه يتابع كل شيء في العمل، ونأخذ رأيه في كل شيء؛ لأنه عنده دراية بهذا العمل، بحكم أنه قد عمل مع أبي فترة من قبل. أما أنا فمسؤولة عن الحسابات؛ كالفواتير، والمصروفات، والإيرادات، وكل الأمور المحاسبية.
السؤال: هل يجوز أن نستمر في أخذ مرتب والدي باعتبار أننا ندير العمل مكانه بعد وفاته؟ أم يأخذ كل منا أجرا مقابل عمله فقط، ولا يحق لنا أخذ مرتب والدي؟ وهل يجوز أن يأخذ أخي أجرا مقابل متابعته للعمل؟ علما بأنه يتابع العمل عن بُعْد، ولكننا نستشيره في كل شيء. وهل إذا أخذنا مرتب والدي يعتبر هذا بمثابة أجر لنا، ولا يحق لنا أخذ أيّ مرتب آخر. وأشكركم جزيل الشكر مقدما.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في أن يكون المرء شريكا وأجيرا في ذات الوقت، فيستحق نسبة من الربح بحكم الشراكة، ويستحق راتبا معلوما بحكم عمله الزائد على شركائه، إذا اتفق على ذلك معهم، وراجعي في ذلك الفتويين: 42627، 63672.

وإذا مات أحد الشريكين انفسخت الشركة عند جمهور الفقهاء، ويصح أن يحل ورثته محله في الشركة إن اتفقوا على ذلك مع بقية الشركاء، وراجعي في ذلك الفتويين: 405982، 326410.

وعلى ذلك؛ فلا يجوز للسائلة وأخيها أن يأخذوا من قِبَل أنفسهم راتبا على إدارة المشروع، إلا إذا اتفقوا على ذلك مع بقية الشركاء. ويكون قدر هذا الراتب وتوزيعه بين السائلة وأخيها على حسب ما يتم الاتفاق عليه معهم.

وأما ما سبق أخذه فينبغي أن تتصالحوا عليه معهم أيضا، وإن لم تتفقوا فلكم أجرة المثل، بحكم أهل الخبرة في مجال عملكم، طالما أنكم لم تكونوا متبرعين بالعمل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني