الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السارق مطالب بالمسارعة إلى التوبة ورد المال إلى أصحابه

السؤال

هل السارق بعد توبته وندمه سيحاسب على فعلته؟ وما شروط التوبة؟ وهل إذا لم يستطع رد المبلغ الذي سرقه من قبل .. فما يفعل حيث إن ضميره يعذبه على ما فعل؟
وهل صلاته مقبولة؟
وهل عليه كفارة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن التوبة كما قال ابن القيم رحمه الله في "مدارج السالكين": حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأما شروطها، فإن كانت لا تتعلق بحق آدمي فثلاثة: 1- أن يقلع عن المعصية. 2- والندم على فعلها. 3- والعزم على أن لا يعود لمثلها. وإن تعلقت بحق آدمي، فيزاد شرط رابع وهو: أن يخرج التائب إليه منه، إما بأدائه، وإما باستحلاله منه بعد إعلامه به، وإن كان حقا ماليا أو جناية على بدنه أو بدن موروثه، لقوله عليه السلام: من كان عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. والسرقة من الكبائر التي لا كفارة فيها، بل يجب فيها الحد، ولا تنفع السارق توبته إلا إذا رد المال المسروق على مالكه أو تحلله من صاحب المال إن كان مفلسا، من غير خلاف بين أهل العلم، واختلفوا فيمن أقيم عليه الحد. وفي حال عدم معرفة السارق صاحب المال، أو خشي مفسدة عند إعادته للمال المسروق، فيجوز له التصدق به عن صاحبه، أو يحتال لإعادته بطريقة يراها مناسبة، تبرئة للذمة، وتحقيقا للتوبة النصوح. وإذا عجز السارق عن رد المال بقي دينا عليه حتى يؤديه. أما ما يتعلق بقبول صلاة السارق مع بقاء مال الغير في حوزته، فإنه ينبغي التفريق بين صحة الصلاة وبين قبولها، فصلاته صحيحة حال قيامه بشروطها، أما قبولها، فهو إلى الله تعالى، وعلى السارق أن يكثر من الندم والاستغفار والاجتهاد في رد المال في أسرع وقت. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني