الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا كانت الهدية طريقا لمعصية فهي رشوة

السؤال

ما حكم الهدايا و عينات الأدوية و الدعوات بالفنادق من شركات الأدوية و التى نتلقاها بحكم عملنا كأطباء ، و ما حكم التصرف فى الهدايا بأى صورة مثل الإهداء أو البيع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

أولا : إذا كان مقصود الشركة بذلك الدعاية لما تنتجه، وإيقاف الأطباء عليه وتجربته والتأكد من فاعليته فلا حرج في قبول ذلك منها.
أما إن كان يترتب على ذلك محاباة الطبيب لها ووصف دوائها بما ليس فيه، أو تقديمه على ما هو أنفع منه وأفضل، فتدخل هذه الهدايا حينئذ في حكم الرشوة المحرمة.
ثانياً: ومن جاءته هدية جاز له التصرف فيها ببيع أو إهداء ونحو ذلك، لأنها صارت ملكاً له. وما يقوله بعض الناس من أن الهدية لا تهدى ولا تباع ليس صحيحاً. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني