الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عزل مال الزكاة وإخراجه على شكل أقساط شهرية للمستحقين

السؤال

فوّضتني أمي لسؤال فضيلتكم، وسؤالها هو: أقوم بجمع زكاتي، وزكاة أولادي وبعض أقاربي الذين يثقون فيَّ، وموعد استحقاقها في رمضان، ثم أقوم بتوزيعها في أظرف، مكتوب على كل ظرف اسم مستحق الزكاة، وأوزّعها على 11 شهرًا، وأسلّمهم حصتهم الشهرية أول كل شهر؛ لعلمي يقينًا أنهم سيقومون بصرف المبلغ بكامله إذا ما استلموه مرة واحدة، وحاجاتهم لا تنتهي، ويلجؤون إلينا وقتها، وأغلب الوقت ليس لدينا فائض لسد حاجتهم، مع التركيز على أن مبالغ الزكاة تخرج بالكلية من ذمم مستحقيها وقت استحقاقها بعد انقضاء الحول، ونحتفظ بها في مكان آمن، ونصرفها بشكل دوري ثابت كل شهر؛ باستثناء مبلغ يتم تجنيبه للحالات الطارئة، والتي لا تنقطع لمعظم المستحقين، والذين نعرف كل منهم شخصيًّا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليكم -أختي السائلة- دفع الزكاة كلها إلى مستحقيها وقت وجوبها.

ولا يجوز إخراجها على أقساط؛ بحجة أن مستحقها سيصرفها كلها، ويحتاج فيما بعدُ.

ولا يعفيكم من هذا الوجوب فصل مال الزكاة، والاحتفاظ به، كما ذكرتِ، بل الواجب دفعها لمستحقها، ولا تبرأ ذمتكم إلا به، وانظري الفتوى: 198237 عن تقسيط الزكاة بين الجواز وعدمه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني