السؤال
زوجة أخي زوجي من الطائفة القبطية. ولا أعلم إذا كان يجب علي تهنئتها، علماً أنها طلبت مني زيارتها في يوم عيدهم في منزلها.
ولا أريد أن أزعجها؛ فمعاملتها معي جيدة. ولا أود حدوث قطيعة بالعائلة. فما العمل فيما لا يغضب الله؟
زوجة أخي زوجي من الطائفة القبطية. ولا أعلم إذا كان يجب علي تهنئتها، علماً أنها طلبت مني زيارتها في يوم عيدهم في منزلها.
ولا أريد أن أزعجها؛ فمعاملتها معي جيدة. ولا أود حدوث قطيعة بالعائلة. فما العمل فيما لا يغضب الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتهنئة النصارى بعيدهم الديني: محرم، بخلاف تهنئتهم بما يشترك فيه الناس مما لا علاقة له بالدين، كالزواج والإنجاب والشفاء، وقدوم الغائب، فهذا يدخل في عموم البر المشروع، وراجعي في ذلك الفتويين: 284089، 194805 وما أحيل عليه فيهما.
وعلى ذلك، فإن كانت زيارة هذه المرأة في يوم عيدها سيجر السائلة إلى تهنئتها بعيدها، فلتعتذر بأي عذر، ولا تذهب إليها في هذا اليوم.
وأما ما ذكرت السائلة من العلاقة أو المعاملة الجيدة بينهما، فلتستغل ذلك في تقريبها للحق، ودعوتها لدين الله السمح، بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن.
فهذا أكبر معروف، وأعظم إحسان يمكن أن يقدم لغير المسلمين؛ رحمةً بهم، وشفقة عليهم من عذاب الله تعالى. قال تعالى: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ [العنكبوت: 46]، وقال سبحانه: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ [النحل: 125].
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني