الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تخصيص الأمّ بعض بنيها بالهبة مقابل إنفاقه عليها في مرضها

السؤال

ورثت أمّي من أبي خمسة قراريط، وهي مريضة مرضًا مزمنًا، وابنها الأكبر بسيط الحال، ويصرف عليها، وإجمالي ما صرفه عليها ثلاثة قراريط تقريبًا، وهي لا زالت تحتاج للعلاج أيضًا، وهو من يتكفل بها، فهل يجوز لها أن تهب له من التركة مقابل ما أنفقه عليها؟ علمًا أنها مستمرة في العلاج، والمصاريف، ويمكن أن تصرف أكثر من تركتها؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الرجل قد أنفق على أمّه لا بنية الرجوع؛ فهي هبة وهبها إياها.

ومن ثم؛ فليس له أخذ شيء منها، وليس لها أن تخصه بشيء دون إخوته في قول كثير من أهل العلم؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية، متفق عليه من حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنهما-.

وذهب بعض العلماء إلى جواز أن تخصّه أمّه بشيء على سبيل الهبة، لأجل برّه بها كما ذكرنا ذلك في الفتوى: 275908

وأما إن كان أنفق بنية الرجوع، فله أن يأخذ من أمّه قدر ما أنفقه عليها.

وفيما يستقبل إن أنفق عليها ينوي الرجوع بما أنفقه، فله أن يأخذ منها مقدار ما أنفقه، لا أكثر، وانظر الفتوى: 124857، والفتوى: 125257.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني