الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أعطت والدها الذهب بعد طلاقها وتوفي ثم رجعت لزوجها فهل يجب رده إليها؟

السؤال

تزوجت أختي لمدة عام ونصف، ورزقها الله بولد، ثم طُلقت ورجعت إلى بيت والدها. وأخذت من حقوقها الذهب وبعض المتعلقات. وأخذ أبي الذهب وقيمته 75 جراما، ثم باعه وذلك بعد موافقتها، وصرف قيمته. ثم بعد عامين رجعت لزوجها بعقد جديد، وتوفي أبي.
فهل على أبي أن يرد قيمة الذهب؟ وإذا كان علينا أن نرد قيمة الذهب. فهل نرد قيمته جرامات، أو قيمته المادية في ذلك الوقت؛ لأن سعر الذهب زاد كثيرا؟
أرجو الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تذكر لنا على أي وجه أعطت أختك أباك هذا الذهب، فإن كان على سبيل الهبة، فليس على أبيك شيء وذمته بريئة؛ لأنها ملكته إياه، وقد تصرف فيما يملك، والأصل براءة الذمة حتى يثبت أنها مشغولة.

وإن أعطته إياه على سبيل القرض -ولها على ذلك بينة- فهو دين في ذمته. فإن ترك أبوكم مالا كان سداده من تركته؛ لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}، ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فدين الله أحق بالقضاء. وإن لم يترك مالا، فليس عليكم سداد دينه، ولكن يستحب لكم ذلك، وراجع الفتوى: 81076.

وأما كيفية السداد، ففيها تفصيل، سبق بيانه في الفتوى: 144137.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني