الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خدعت زوجها بأنها لا تدخن ويفكر في طلاقها وإسقاط مهرها المؤخر

السؤال

تزوجت منذ شهر تقريبا، وصارحتني زوجتي خلال هذه الفترة أنها مدخنة، حيث إنها أخفت عني هذا الأمر فترة الخطبة. مع أني أخبرتها أني أكره المرأة المدخنة، والتي تستخدم الأرجيلة- الشيشة- حيث كانت إجابتها في فترة الخطبة أنها لا تدخن ولا تحب رائحته.
وطلبت مني مساعدتها للإقلاع عنه، لقد تسبب لي ذلك في إرهاق نفسي، ولكني عزمت الأمر أن أكون بجانبها وأساعدها في ذلك. لكني اكتشف أنها ما تزال تدخن من وراء ظهري، وتذهب للسوبرماركت تشتري السجائر. وما زلت أعاتبها وأنصحها من مبدأ: ولا تكن فظا غليظ القلب، واستخدام الأسلوب الحسن.
أنا في حالة نفسية سيئة، وأصبحت أفكر في الانفصال عنها، ولكن يوجد مؤخر، ولا يوجد لدي المال الكافي لكي أدفعه لها. وأحيانا أقول: لماذا أدفع لها مؤخرها وهي التي خدعتني. فافكر أحيانا أن أخبر أهلها بذلك، لكن قد يحدث لها مكروه كبير من الضرب أو غيره.
لا أستطيع البقاء معها وهي مدخنة، والتدخين إدمان، ولا يتم تركه بسهولة. وهذا ما يقلقني.
لو أخبرت أهلها وأرسلتها إليهم وقلت لهم إني لا أريد ابنتكم، ولن أدفع المؤخر؛ لأنه تم خداعي. هل هذا التصرف حلال؟
أريد المساعدة. وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن كمال قوامة الرجل ومسؤولياته على زوجته، أن يمنعها مما يضرها في دِينها، ودنياها، ولا شك أن استعمالها للتدخين مضر لها في بدنها، محرم عليها في دينها.

وعلى ذلك؛ فعليك أن تمنعها من التدخين، وتبين لها أضراره وعواقبه الوخيمة، حيث قد ثبتت علميًّا تلك الأضرار عند عامة الأطباء -مسلمهم، وكافرهم-، وبيّن لها أن ضرر التدخين لا يقتصر عليها هي فقط، وإنما يتعداها إليك أنت، وإلى ما تأتيان به من أولاد. وأنها بتماديها عليه، وعدم تركها له، تكون عاصية لله تعالى، ثم هي عاصية لزوجها الذي يضيق ذرعا بهذه العادة السيئة والخصلة الذميمة.

فإن لم يفد ذلك، وكنت تتضرر ببقائها معك على هذه الحالة، فلا بأس عليك في طلاقها بعد الاجتهاد في تحصيل مؤخرها ودفعه إليها؛ لأن الزوجة تملك كامل صداقها إذا دخل بها الزوج.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في عمدة الفقه: ومتى دخل بها، استقر المهر، ولم يسقط بشيء. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني