الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل يجوز لي أن أفتح محلًا لبيع السيراميك، وأجلب البضاعة للمحل من مالي الشخصي، فأعرض للمشتري، وأتفق مع التجار عند البيع للزبون بالسعر المتفق عليه من قبل التاجر، مثلاً: التاجر يحسب لي المتر 15دينارًا، وأنا أبيع 20دينارًا، والتاجر يعلم بذلك، دون أن أملك البضاعة، يعني: كل زبون يطلب من البضاعة، ويسدد قيمة البضاعة، أقوم بجلبها من مخزن التاجر، وتسليمها للزبون، وتكون المعاملة بيني وبين التاجر، بتسديد الفواتير كل أسبوع، أو كل شهر، علي حسب الاتفاق، وبالسعر المتفق عليه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تبرم العقد مع الزبون قبل أن تشتري البضاعة من التاجر -كما هو الظاهر- فهذا غير مشروع، لأنه هو بيع ما لا يملك، المنهي عنه، ويمكنك تصحيح البيع بأحد أمرين:
إمّا أن تجعل المعاملة مع الزبائن مجرد مواعدة على الشراء غير ملزمة، فتعرض لهم البضاعة، وتتواعدا على البيع بسعر معلوم، ثم تشتري البضاعة من التاجر، ثم تبيعها للزبون، فقد جاء في قرار المجمع الفقهي: المواعدة ـ وهي التي تصدر من الطرفين ـ تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار، فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده. اهـ.
وإمّا أن تعقد مع التاجر عقد وكالة بأجرة معلومة، فتكون وكيلاً عنه في بيع بضاعته، ويعطيك أجرة معلومة على البيع، وراجع الفتوى: 56105.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني