الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من وهب لبعض أولاده ومات واختلف الورثة

السؤال

لأبٍ قطعتا أرض، منحهما لابنيه لما كان حيًّا، ولم يعط باقي الإخوة، ولما توفي وقع إشكال بين الإخوة في الميراث. علما أن المتبقي من الميراث هو منزل وبستان. فهل قطعتا الأرض تدخلان في الميراث أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأرض التي وهبها الوالد لبعض أولاده -إن كان وهبها لهم في حياته في غير مرض الموت، وحازها الولد الموهوبة له- فإن الأرض لا تدخل في التركة بعد وفاة الوالد، وهذا عند المذاهب الأربعة حتى عند الحنابلة القائلين بوجوب العدل في العطية للأولاد، ورد الهبة الجائرة، فإنه لو مات الوالد الواهب قبل رد الهبة الجائرة، أو قبل إعطاء بقية الأولاد ثبتت الهبة عندهم، وتكون للموهوب له، كما قال صاحب الروض: فإن مات الواهب قبله أي قبل الرجوع أَو الزيادة ثبتت للمعطى، فليس لبقية الورثة الرجوع. اهــ

ويرى بعض الفقهاء وجوب رد الهبة الجائرة، ولو بعد ممات الواهب، وانظر للفائدة الفتويين التاليتين: 332782، 161261.

والذي ننصح به الجميع هو أن يحلوا هذا الإشكال بالتفاهم بينهم ، فإن رد من أعطاهم الأب تلك القطعة إلى التركة حتى توزع معها، فذلك الأولى والأقطع لدابر الشحناء، وأسباب الخلاف بين الإخوة، وإن أصروا على التمسك بها، فليتركها لهم البقية؛ حفاظا على الألفة، ورعاية لحق الأخوَّة.

وإن استمر الخلاف، فلا مناص من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية، فهي التي لها الكلمة الفصل في حل النزاعات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني