الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضم العملات المختلفة إلى بعضها لتكميل نصاب الزكاة

السؤال

عندي مقدار من المال مكتمل النصاب، وحال عليه الحول بالعملة الأجنبية، ومالي من العملة المحلية لا ينطبق عليه شروط الزكاة، فعادة أدفع مبلغ الزكاة المستحق من مالي بالعملة المحلية بعد معادلته بالعملة الأجنبية، فهل يجوز ذلك، أم يشترط إخراجه من نفس مال الزكاة؟
وسؤالي الثاني: أنا في بلد يعاني ضائقه مالية وفقرًا، مع كثرة الاحتياجات المالية، والأسعار المتزايدة للسلع، وعليَّ ديون يجب دفعها، فهل يمكن أن تلغى لذلك الزكاة أو تؤجّل؟ وهل أدخل ديونًا لي هالكة في حساباتي لاستخراج الزكاة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام أن المال المشار إليه قد بلغ النصاب، وحال عليه الحول؛ فإن الزكاة واجبة فيه، ومقدارها ربع العشر، فتخرجين 2.5% من نفس العملة، وإن شئت فلك أن تخرجي ما يساويه من العملة المحلية.

وننبهك إلى أن النقود من العملة المحلية تُضَمُّ إلى تلك العملة الأجنبية في تكميل النصاب، وتخرجين الزكاة عن الكل، كما أن بلوغ العملة الأجنبية النصاب بنفسها أيضًا، لا يسقط الزكاة في العملة المحلية إذا لم تبلغ النصاب بنفسها، بل تجب الزكاة فيها أيضًا؛ لأن العملات تضم إلى بعضها، كما بيناه في الفتوى: 401248.

وأما ما يتعلق بالدَّين، فإن كنت لا تملكين أموالًا أخرى زائدة عن حاجتك يمكن جعلها في مقابلة الدَّين، فلك أن تخصمي قيمة الدَّين الذي عليك مما عندك من النقود، ثم بعد خصم الدَّين تزكّين النقود المتبقية، إن لم تقل على النصاب، وانظري الفتوى: 310492، والفتوى: 296284 وكلاهما عن حكم خصم الدَّين من الزكاة.

وأما الديون الهالكة، فإن كنت تعنين بها الديون التي عليك للناس، ويئستِ من تحصيلها، فإن هذه لا يجب عليك أن تحسبيها في زكاة مالك الآن.

وإذا قبضتِها مستقبلًا، فأخرجي عنها زكاة سنة واحدة، وانظري الفتوى: 38962.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني