السؤال
هل يجوز المسح على جوربين ملبوسين فوق بعض؛ على أنهما معًا في حكم الشراب الثخين؟ لكن كل واحد منهما ليس ثخينًا، وفيهما ثقوب صغيرة، لكنهما معا يغطيان الرجل إلى الكعبين، ويغطيان البشرة، فما الحكم؟ وإن كان لا يجوز، فماذا أفعل في صلواتي الفائتة؟
هل يجوز المسح على جوربين ملبوسين فوق بعض؛ على أنهما معًا في حكم الشراب الثخين؟ لكن كل واحد منهما ليس ثخينًا، وفيهما ثقوب صغيرة، لكنهما معا يغطيان الرجل إلى الكعبين، ويغطيان البشرة، فما الحكم؟ وإن كان لا يجوز، فماذا أفعل في صلواتي الفائتة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر -والله أعلم- أنه لا حرج في المسح عليهما، إن كنت لبستهما على طهارة، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وإن لبس الفوقاني قبل أن يحدث، جاز المسح عليه بكل حال، سواء كان الذي تحته صحيحًا أو مخرقًا، وهو قول الحسن بن صالح، والثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، ومنع منه مالك في إحدى روايتيه، والشافعي في أحد قوليه؛ لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب، فلا يتعلق به رخصة عامة، كالجبيرة. ولنا أنه خف ساتر، يمكن متابعة المشي فيه، أشبه المنفرد، وكما لو كان الذي تحته مخرقًا، وقوله: الحاجة لا تدعو إليه، ممنوع؛ فإن البلاد الباردة لا يكفي فيها خف واحد غالبًا. ولو سلمنا ذلك، ولكن الحاجة معتبرة، وهو الإقدام على اللبس، لا بنفسها. انتهى.
ونعتذر عن الإجابة على بقية الأسئلة حتى يرسل كل واحد منهما على حدة، كما هي سياسة الموقع.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني