الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الطلب من الوالد الانتقال لبيت آخر كونه لا يأخذ بأسباب الوقاية من نقل العدوى

السؤال

أنا شاب أعيش في أسرة مكونة من: أم وأخ صغير وأب.
المشكلة هي: في ظل انتشار وباء كورونا سريع العدوى، أبي يعمل في الخارج دون وقاية، ولا تعقيم. وكذلك لا يكترث للأمر نهائيا، ولا يقبل النصيحة حول الوقاية منه، وينفعل بشدة إذا قلت له: اغسل يديك، أو لا تلمس الأشياء وتلمس فمك. وينسى كثيرا، وكأنه لا يؤمن بوجوده أصلا، مع أن نسبة الوفيات في بلادنا كثيرة.
طلبت منه أنا وأمي وأخي الصغير- لأننا نعاني من أمراض مزمنة ونقص مناعة، خوفا من أن يمسنا هذا البلاء- الذهاب إلى منزل آخر خال من الناس، ومجهز بكل ما يلزمه. فقد أهدته له خالتي في إطار الوقاية، ولتفادي نقل العدوى لنا، مع أننا سنقوم كل يوم بتحضير وجباته الغذائية؛ ليذهب بها إلى العمل. إلا أنه احتسب الأمر بمثابة نفور وخدلان له.
لو كان يلتزم لصبرنا، لكن قد أصبحنا نعيش في رعب وخوف، ولا نريد سخط والدنا.
فهل ما فعلنا جائز أم لا؟ وهل هو من عقوق الوالدين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد جاء الشرع بقاعدة أصيلة وهي نفي الضرر، كما في الحديث الذي رواه أحمد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار.

وعند وجود الوباء ينبغي للمسلم أن يتخذ من الاحتياطات ما يحول بينه وبين أن يتضرر، أو يكون سببا في إضرار غيره، وخاصة إذا حذرت الجهات المختصة من خطر هذا الوباء، وحثت على اتخاذ التدابير الوقائية.

وإذا كان أبوكم غير مقتنع بأمر هذا الوباء، وأن هنالك حاجة لتلك التدابير، فينبغي محاولة إقناعه بلطف، وتسليط بعض من يرجى أن يستجيب لكلامهم، فلعله يقتنع.

فإن تم ذلك؛ فالحمد لله، وإلا فينبغي أن تصبروا عليه، وتتخذوا من الاحتياطات ما يجعلكم في مأمن من التأثر بهذا الوباء، خاصة وأن الأمر مجرد احتياط، وأبوكم في عافية ولم يصب بهذا المرض.

وأما أن تأمروه بالخروج من البيت، فليس من الأدب ونوع من العقوق؛ وراجع ضابط العقوق في الفتوى: 73485.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني