السؤال
ما حكم النقاب فى الإسلام ، وما الأدلة الدالة على ذلك ؟ وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فالنقاب الذي يغطي الوجه كله -ما سوى العينين- مأمورة به المرأة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين . [رواه البخاري] ، فدل ذلك على أن غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين، ذلك لأن وجه المرأة يجمع محاسنها، وهو أشد مواضع المرأة فتنة، وأجمع الفقهاء على وجوب تغطيته زمن الفتنة.
وقد أمر الله جل وعلا بستر الوجه، قال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن [ النور:31] ، فأمرها أن ترخي الخمار من الرأس إلى الجيب: الذي هو فتحة الصدر، وإذا تدلى من الرأس ستر الوجه والجيب. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن [ الأحزاب: 59]، غطى وجهه وأبدى عينا واحدة، فهذا يدل على أن المراد بالآية تغطية الوجه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني