السؤال
ما حكم أخذ واختراق الحسابات؟ إذا وجدت حسابًا متروكًا منذ مدة، لم ينزل فيه شيء، فأقوم بإرسال رسالة له؛ لكي أتأكد أنه متروك، فإن رد عليّ تركته، وإن لم يرد بعد فترة، أعرف أنه خامل؛ فأقوم بأخذه.
ما حكم أخذ واختراق الحسابات؟ إذا وجدت حسابًا متروكًا منذ مدة، لم ينزل فيه شيء، فأقوم بإرسال رسالة له؛ لكي أتأكد أنه متروك، فإن رد عليّ تركته، وإن لم يرد بعد فترة، أعرف أنه خامل؛ فأقوم بأخذه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن اختراق المواقع والصفحات الأصل فيه المنع والتحريم؛ لما فيه من الاعتداء على حقوق الآخرين، وانظر الفتويين: 58764، 165257.
ومجرد عدم رد صاحب الحساب على رسالتك، ليس دليلًا كافيًا على استغناء صاحب الحساب عنه، وتركه له، والأصل -كما سبق- أن الحساب حق لصاحبه، لا يسوغ العدوان عليه.
نعم، لو قامت القرائن المعتبرة عند المتخصصين في مجال التقنية على أن مُنشئ الحساب قد استغنى عنه وتركه ونبذه، وليس عليه ضرر في أخذ حسابه، فلا يظهر مانع من أخذ الحساب حينئذ، ويمكن أن تخرج هذه المسألة على مسألة جواز تملك ما ينبذه الناس رغبة عنه، قال ابن القيم في الطرق الحكمية: فالشارع لم يلغ القرائن والأمارات ودلائل الأحوال، بل من استقرأ الشرع في مصادره وموارده، وجده شاهدًا لها بالاعتبار، مرتبًا عليها الأحكام. ثم ذكر أمثلة لما يُعمل فيه بالقرائن، وقال: ومن ذلك: أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام، والخرق، والخزف، ونحوه. اهـ.
وإن كنا لم نقف على كلام للمعاصرين في هذه المسألة بخصوصها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني