الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من لزوجته: تحرمين علي إن فعلت كذا، وفعلته

السؤال

زوجي قال لي: تحرمين علي إن فعلت كذا. وقد فعلته أكثر من مرة.
فما الحكم في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تلفظ به زوجك هو تعليق تحريمك على فعل الشيء المعين الذي قصده. والراجح أن تحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية قائله، فإن نوى به الظهار كان ظهاراً، وإن نوى به الطلاق كان طلاقاً، وإن نوى به اليمين فهو يمين، كما سبق في الفتوى: 43663.

وبما أنك قد فعلت ما علق عليه زوجك التحريم؛ فقد وقع ما نوى من الطلاق، أو الظهار أو اليمين. وراجعي في الطلاق المعلق الفتوى: 5684، وفي كفارة الظهار الفتوى: 131685، وفي كفارة اليمين، الفتوى: 107238.

ونحذر الأزواج من التلفظ بالتحريم والطلاق ونحوهما، ونوصيهم بالحرص على حل مشاكلهم الزوجية بالوسائل الشرعية، بعيدا عن تلك الألفاظ التي قد يترتب عليها ما لا يحمدعقباه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني