الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاستنجاء بمنديل مبلول

السؤال

أقوم عادة بالاستنجاء، ثم الاستجمار بعد الانتهاء من قضاء الحاجة وأكرر العملية حتى لا يبقى أي أثر.
في هذه المرة قمت بالاستنجاء بالماء، ثم الاستجمار (بمناديل ورقية) ثلاث مرات. في المسحة الثانية منها ظهر عليها أثر النجاسة، أما المسحة الثالثة فلم يظهر عليها أثر للنجاسة، فمسحت بنفس المنديل الثالث المبلول ما تبقى من بلل في الموضع (دون جفاف هذا الموضع تماما)، ثم توضأت، لكنني أدركت لاحقا أن الماء أو البلل الممسوح أخيرا كان غير طاهر؛ لاتصاله بموضع النجاسة قبل أن يطهر الموضع (بالمسحة الثالثة).
فهل هذا الماء نجس حقا، وإن كان كذلك أهو ناقل للنجاسة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المنديل الذي تم الاستنجاء به مبلولا بنجاسة، ثم أقدمت على المسح به في المرة الثالثة, فلا يجزئ الاستنجاء به، وينقل النجاسة عند ملامسته لموضع آخر.

قال الدسوقي -المالكي- في حاشيته: (قوله: لا يجوز بمبتل) أي: يحرم؛ لنشره النجاسة، وأحرى المائع. فإن وقع واستجمر به، فلا يجزيه، ولا بد من غسل المحل بعد ذلك بالماء. انتهى.

وراجعي المزيد في الفتوى: 197069 وهي بعنوان: "علة عدم صحة الاستنجاء بالمنديل، أو اليد المبلولة، وحكم وضوء، وصلاة من صلى هكذا".

أما إذا كان المنديل المذكور مبلولا بماء طاهر, فإنه لا ينقل النجاسة؛ لأن النجاسة إذا زالت عينها، لم ينجس ملاقي محلها ولو كان رطبا, إذ لم يبق إلا حكمها، والحكم لا ينتقل، وانظري المزيد في الفتوى: 110609.

مع التنبيه أن بعض أهل العلم كالمالكية والحنفية يقولون بصحة الاستنجاء إذا حصل الإنقاء, ولو بأقل من ثلاث مسحات، كما سبق في الفتوى: 136435.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني