الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في تطبيق لحظر من هم دون السن القانوني من استعمال السجائر الإلكترونية

السؤال

أعمل حاليًّا على تطبيق في الهاتف لفتح أو غلق السجائر الإلكترونية المشتراة، ومن أهم خصائصه حظر من هم دون السن القانوني عن استخدام هذه السجائر، وفي نفس الوقت يعود بالنفع على الشركة المنتجة في التأكد من أنه لن يتم استخدام منتجات غير أصلية، فما حكم العمل على مثل هذا التطبيق؟
وإذا كانت شركتي بها تطبيقات أخرى، وهذه التطبيقات تشترك في بعض المكونات مع تطبيق السجائر الإلكترونية، ولكن لغرض آخر في علاج الناس، فما حكم العمل في نفس الشركة على هذه التطبيقات الأخرى؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالسجائر الإلكترونية، لا يجوز استعمالها، وراجع في ذلك الفتويين: 129680، 395185.

ومن ثم؛ فلا يجوز العمل في التطبيقات الخاصة بها، ولو كان في هذا التطبيق فائدة حظر من هم دون السن القانوني؛ فإن ذلك لا يمنع من سواهم من استعمال هذه السجائر، وهذا محرم، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وراجع في معناها الفتوى: 50387.

وعلى ذلك؛ فأجرة العمل في التطبيقات الخاصة بهذه السجائر، ليست من الحلال الطيب، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء، حرم ثمنه. رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الألباني.

وأما التطبيقات الأخرى التي تستعمل في أمور مباحة، فلا يحرم العمل فيها، ولو كانت لنفس الشركة صاحبة تطبيق السجائر.

وغاية ما هنالك أن لذلك حكم العمل لدى جهة أموالها مختلطة، وهذا مكروه، وليس بحرام، وراجع في ذلك الفتويين: 65355، 6880.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني