الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحلي المُهدَى للبنات عند ولادتهنّ وتصرف الأمّ فيه

السؤال

نحن ثلاث بنات، وعند ولادتنا قدّم الأقارب لوالدتنا حليًّا من الذهب كهدايا، وحصلت الأخت الكبرى على النصيب الأكبر؛ لأن الأقارب عادة ما يقدمون للأول الهدايا الأكثر، ولم تحصل الصغرى على الكثير، وقامت الأم ببيع قطع من حليّ الأختين الكبريين لشراء حليّ للصغرى، وعندما كبرنا قامت ببيع الحلي الصغيرة المتبقية لشراء كبيرة تناسب مقاسنا، فقدمت الحلي لقريب لها مع مبلغ من المال، وقام بشراء ثلاثة خواتم: الأول: خمس جرامات، والآخران أقل منه، وأخذت الكبرى الأثقل وزنًا؛ لأنه يناسب مقاسها، فهل كان يجب أن تشتري الثلاثة متساوية؟ وهل يحق للأختين أن يطلبا من الأم أن تساوي بينهنّ، وأن يظهرا الشعور بالظلم؟ وعندما طلبت إحداهنّ ذلك، قالت الأم: إنه رزق ونصيب، وإنها ليست من قام بشرائها مختلفة، بل قريبها، وإنها لم تقصد شراءها هكذا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحلي الذي أهدي لكل بنت عند ولادتها؛ ملك لها، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: الهدايا التي تُهدى للمولود من أول ما يولد هي ملك له، والأم ليس لها ولاية على ولدها مع وجود أبيه.

وعلى هذا؛ فلا يحل لها أن تتصرف فيها إلا بإذن أبيه، أما إذا أذن، فلا بأس، وسواء كان المولود بنتًا أو ابنًا، الحق في المال للأب، لا للأم. انتهى من لقاء الباب المفتوح.

وعليه؛ فلم يكن للأمّ -أو غيرها- أخذ بعض الحلي من واحدة، وإعطائه للأخرى.

وأمّا تصرفها لمصلحتهنّ بالبيع وشراء ما يناسبهنّ؛ فهو جائز إذا كان بإذن الأب، أو من يقوم مقامه، كالوصي.

ولم يكن على الأمّ أن تسوّي بين البنات فيما تشتريه لهنّ، ولكن الصواب أن تشتري لكل واحدة بثمن حليها المباع.

وإذا دفعت الأمّ مالًا زائدًا لشراء الحلي المناسب لكل منهنّ، فلا يجب عليها أن تسوي بين الثلاث فيما تدفعه من المال؛ لأنّ هذا من باب النفقات، وليس من باب الهبات، والعدل في النفقة يكون بإعطاء كل ولد ما يحتاجه حسب حاله. وانظري الفتوى: 376237.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني