السؤال
سيدة لديها مبلغ من المال ادخرته عندما كانت تعمل- لوقت الحاجة- وحال عليه الحول وقامت بأداء الزكاة المفروضة عليها والآن سيحول عليه الحول قريبا وهي تريد أن تقسمه بين بناتها، السؤال هو:
هل يجوز لها أن تقسمه بين بناتها فقط دون أن تعطي للذكور؟
هل يجب عليها أن تزكيه بعد أن تقسمه بين البنات إن جاز لها ذلك؟