السؤال
السلام عليكم
سؤالي حول الطهارة وهو:
متى تستطيع المرأة الحائض أداء فريضة الصلاة؟
أو بصفة أدق هل وجود قطرات ضئيلة من الدم داخل الفرج دون خروجها إلى الخارج تمنع أداء الصلاة؟
أفيدونا من فضلكم وجزاكم الله عنا كل الخير.
السلام عليكم
سؤالي حول الطهارة وهو:
متى تستطيع المرأة الحائض أداء فريضة الصلاة؟
أو بصفة أدق هل وجود قطرات ضئيلة من الدم داخل الفرج دون خروجها إلى الخارج تمنع أداء الصلاة؟
أفيدونا من فضلكم وجزاكم الله عنا كل الخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن وجود القطرات من الدم في الفرج إن كان في أيام الحيض فهو حيض، تترتب عليه أحكامه من ترك الصلاة والصوم وغير ذلك، يدل على ذلك أن مجرد وجود الكدرة والصفرة في أيام الحيض يعد حيضا، فأولى أن يكون الدم حيضا، هذا بالإضافة إلى أن المرأة إنما تتبين الطهر بالجفوف أو القَصَّة البيضاء، فدل ذلك على أن وجوده في الفرج لا يمنع من اعتباره حيضا، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 6399. وبقيت ههنا مسألة وهي ما إذا كانت هذه القطرات قد انقطع الدم بعدها، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، وقد ذكرنا أقوالهم والراجح منها في الفتوى رقم: 32684. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني