الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المستحق لحضانة الطفل إذا كانت الأم في غير بلد الأب، ومكان اعتداد المطلقة

السؤال

هل تسقط حضانة الطفل -الذي ما زال عمره سنة، ولم يفطم بعد- عن أمّه، إذا كانت في بلد غير بلد الأب؟ مع العلم أن الأمّ لا تستطيع البقاء في بلد الأب، وإذا كان الأب غير مؤهل لحضانة الطفل، وأمّ الأمّ، وأمّ الأب يعيشان في بلاد بعيدة عن الأب
إذا طلبت الزوجة الطلاق من زوجها، فما حقوقها؟ وأين تقضي عدتها: هل في بلد الزوج، أو في بلاد أهلها؟ وهل تستطيع الخروج من المنزل أثناء عدتها لدراستها، أو لقضاء احتياجاتها؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أن هنالك خلافًا بين الفقهاء لمن تكون الحضانة فيما إذا سافر أحد الأبوين سفر انتقال، وأن جمهور الفقهاء على أنه إذا انتقل أحد الأبوين سفر نقلة واستقرار، تكون الحضانة للأب، واستثنى بعضهم الرضيع، وأنه يكون مع أمّه على كل حال، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 134074.

فيكون الرضيع عند أمّه؛ لأن الحضانة يراعى فيها مصلحة المحضون.

وإذا فطم الطفل، وأصبح في حال يمكنه الاستغناء فيها عن أمّه عادة؛ فإن الحضانة تنتقل إلى من يستحقها بعدها، حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء. وقد أوضحناه في الفتوى: 6256.

ومنها نعلم أن الحضانة لا ينحصر استحقاقها في الأبوين، أو في أمّ الأمّ، أو أمّ الأب.

وحقوق المطلقة مبينة في الفتوى: 8845.

ومما ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها، إلا إذا كان لها مسوّغ شرعي، كالضرر البيّن، كما في الفتوى: 37112.

وإن طلبت من زوجها الطلاق لغير مسوّغ شرعي، كان لزوجها الحق في الامتناع عن تطليقها؛ حتى تفتدي منه بمال، وتراجع الفتوى: 76251.

وكما ذكر أهل العلم فإنها تعتد في البيت الذي أضيف إليها بالسكنى، وهو بيت الزوجية، وسواء في هذا المطلقة الرجعية، أم البائن في قول جمهور الفقهاء، ومن الفقهاء من أجاز للبائن أن تعتد حيث شاءت، وتجدين تفصيل ذلك في الفتوى: 139381.

ويجوز لها أن تخرج لقضاء احتياجاتها، ودراستها، ونحو ذلك من حاجتها في النهار، ولا يجوز لها أن تخرج ليلًا إلا عند الضرورة، على أن ترجع لتبيت في بيتها، ويمكن أن تراجع في ذلك الفتوى: 65241.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني