الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يشترط لصحة رجعة المطلقة

السؤال

زوجتي طلبت مني الطلاق بسبب عدة مشاكل حصلت بيننا، وضيق الحال في الفترة الأخيرة، وحاولت أن أصلح الوضع بيني وبينها أكثر من مرة، وكانت تزيد في إصرارها على الطلاق، حتى وصل الحال بي إلى أن رميت اليمين عليها بعد مشكلة حصلت بيننا، وكانت نيتي في رمي اليمين إصلاح الوضع ليس أن أنهي العلاقة.
وبعد شهر من رمي اليمين عليها جلسنا وتكلمنا، وكانت ما زالت مصرة على الانفصال، فقلت لها بما أنك مصرة لحد الآن رددت زوجتي إلى عصمتي، وروحي اعملي خُلعا حتى لا يقال: أنا الذي طلقت، فقالت لي: ردتك غير مقبولة؛ لأني غير موافقة. مع العلم أنها خرجت من منزلي، وسكنت هي وابنتي في منزل وحدها.  
وسبب ردي لها أن تأخذ فترة راحتها، وهي على ذمتي؛ ولأنها لم تلتزم في العدة، فكانت تخرج لغير الحاجة في النهار.
علما أني رميت عليها اليمين، وهي في فترة الحيض، وأنا أعرف أنها حائض، وقرأت على موقعكم الكريم أن اليمين لا يقع في فترة الحيض.
أفتوني -بالله عليكم- هل ردها صحيح؟ وهل وقع اليمين من الأساس؟ وماذا تنصحوني أن أفعل؟
فأنا أحبها، وأحب ابنتي، وأريد أن تعود المياه إلى مجاريها.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته من كلمة "يمين الطلاق" لفظ مجمل لم يتبين لنا منه حقيقة ما تلفظت به. فإن كان اللفظ الذي صدر منك من جنس الطلاق الصريح غير المعلق كأن قلت لها: "أنت طالق"، فيقع به الطلاق، ولو كان قصدك مجرد الإصلاح، فلا ينظر فيه إلى ما نويت.

وإن كان من جنس كناية الطلاق، فلا يقع به الطلاق إن لم تكن قد قصدته بهذا اللفظ. وراجع الفتوى 52232.

وإن كان هذا اللفظ من جنس الحلف بالطلاق، فحكمه حكم الطلاق المعلق، والراجح عندنا مذهب الجمهور، وهو وقوعه إذا تحقق الحنث، كما سبق بيانه في الفتوى: 17824.

ولا ندري أين قرأت في موقعنا أن الطلاق في الحيض لا يقع. والذي نرجحه فيما يتعلق بالطلاق في الحيض هو قول الجمهور أيضا، وأنه يقع، ويمكن أن تراجع فتوانا: 5584.

وكما ترى أن في الأمر تفصيلا، وأنه يحتاج إلى معرفة حقيقة اللفظ الذي تلفظت به.

فالذي ننصحك به أن تُشافِهَ بعض الثقات من العلماء عندكم.

وعلى تقدير وقوع الطلاق، ولم تكن هذه الطلقة الثالثة، فالرجعة صحيحة، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى: 143991.

ولا يشترط لصحة الرجعة موافقة المرأة؛ بل يشترط أن يكون الإرجاع قبل نهاية العدة؛ كما قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة:228}، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 20769.

وإن كانت زوجتك خرجت من بيت الزوجية قبل تمام عدتها من الطلاق الرجعي، فقد أخطأت خطأ بيِّنًا، وهي آثمة بذلك، وكذلك الحال فيما إن كانت تخرج أثناء العدة لغير حاجة، وتراجع الفتوى: 70939، والفتوى 262162.

وهي ناشز بخروجها من البيت بغير إذنك، فيحق لك عضلها حتى تفتدي منك بمال، وإن كان لها مسوغ شرعي في ذلك، فلا يجوز لك مضارتها لتفتدي، وراجع الفتوى: 249397، والفتوى: 410617.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني