الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المبالغ التي تدفع لتسهيل العمل

السؤال

سؤالي لفضيلتكم: أعمل لدى شركة، وقد قمت على مدار سنوات كثيرة بإخراج أموال من عهدتي، وصرفها بشكل شخصي.
وكمثال على ذلك: قمت بكتابة مبلغ معين، صرف في الانتقالات التي تتم لصالح العمل، واستقليت سيارة، وأكون قد كتبت مبلغا زيادة عن المصروف الفعلي.
بالإضافة إلى طبيعة عملي التي تتطلب مني سداد بعض المبالغ؛ لتسهيل العمل فقط، وليس لأخذ حق ليس لي، وعمل صداقة مع موظفين بشكل كبير حتى تأتيني المعلومة بشكل سريع، حتى يتم التصرف، وأكتب أني دفعت كذا وكذا، وهنا يكون المبلغ المدفوع أقل بكثير من المكتوب في تسوية العهدة. ويقوم مديري باعتمادها، وذلك دون علم صاحب العمل.
من مجمل كلامي هذا -فضيلتكم- هل لي بطرح أسئلة؛ حتى يستريح قلبي بردكم الكريم عليها.
هل هذه المبالغ تعتبر في حكم السرقة؟ وإذا كانت كذلك. كيف أردها، وأنا لا أتذكرها؛ لأنها كانت على مدار سنوات وسنوات من العمل؟
أما بخصوص طبيعة العمل التي تتطلب مني صرف هذه المبالغ. هل تعتبر في حكم الرشوة؟
وكيف لي أن أتوب عن هذه المعاصي؟ وهل تقبل سائر أعمالي من صلاة وصدقة ... الخ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المبالغ التي تزيد على واقع ما بذله السائل في مصالح عمله، والتي كذب في ذكر قدرها: مال حرام، ويجب على السائل أن يتوب من ذلك، وأن يردَّ لشركته هذا القدر الزائد؛ وإن كان يجهله، فإنه يجتهد في تقديره بحيث يغلب على ظنه أنه أدى ما عليه، ورد لشركته حقها. وراجع في ذلك الفتاوى: 311092، 304132، 298609، 367858.
وأما المبالغ التي تدفع لتسهيل العمل، ولتيسير الحصول على المعلومات المتعلقة به، وليس لأخذ ما ليس من حقه، فإنه لا يجوز للموظفين أخذها، وهي في حقهم سحت يأكلونه بالباطل.

وأما في حق السائل: فحكمها يختلف بحسب الحال، فإن كان امتناعه عن دفعها يسبب له ضررا، ويوقع عليه ظلما من هؤلاء الموظفين، فلا حرج عليه في دفعها، ويكون الإثم على الآخذ وحده، وإلا فهي حرام على المعطي والآخذ معا. وراجع في ذلك الفتاوى: 307339، 1713، 2487.

وأما التوبة فهي مقبولة متى تحققت شروطها، وراجعها في الفتوى: 5450.

وكذلك الأعمال الصالحة مقبولة إذا توفرت شروطها، وراجعها في ذلك الفتوى: 100209.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني