الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كتابة شقة باسم الزوجة

السؤال

أشكركم على هذا الموقع الرائع. بارك الله لكم.
السؤال: زوجي تعرف على امرأة غيري، ووعدها بالزواج، وحينما علمت وغضبت؛ لأن بيننا حبا كبيرا، وثلاثة أطفال، أخبرني أنها نزوة، وحاول أن يرضيني، فكتب لي شقته باسمي، وكانت نيته كنوع من الأمان لي في عدم وجود نقود معه للزواج، وليس هدية.
وقبل هذا الأمر -في بداية زواجنا مع قلة المال مع زوجي- كان قد احتاج مالا، فبعت له أرضًا لي في موقع متميز، أنشئ حديثا بجوار الجامعة، وله مستقبل. لكن بمبلغ أقل من ثمن هذه الشقة؛ لأن المكان كان وقتها غير معمور. أما الآن فتقدر بأضعاف ثمن الشقة، وأنا حينما بعتها كنت أعلم أني سأخسر فيها، لكن أردت أن أفك كربته.
الآن أريد أن أتقي الله في هذه الشقة؛ لأن نيته حينما كتبها باسمي هي إعطاء الطمأنينة لي، وكانت بدافع الخوف من هدم الأسرة.
فهل تعتبر شقتي، وخصوصا أنه أخذ مني مال الأرض كدَين، ولم يكتب لي مقابله أيَّ شيء؟ أم لا أرضى بها، ويكتبها باسمه، وأطلب شيئا آخر في حدود ثمن الأرض؟
فلا أريد أن أَظلِمه، أو أُظلَم منه. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطالما أن زوجك ما زال حيا، فالأمر يسير، فبإمكانك أن تتفقي معه اتفاقا صريحا في أمر هذه الشقة، وأنها ليست هبة محضة، ولا مجرد سبب لطمأنتك، وإنما هي في مقابل دينه القديم بثمن الأرض التي بيعت. أو غير ذلك مما تتراضيان عليه. وانظري للفائدة الفتوى: 385123.

وهذا يخالف الهبة المحضة من الزوج لدار سكناه لزوجته، فهذه لا تصح أصلا عند بعض أهل العلم، وبعضهم يصححها بشرط إخلائها من أمتعة الزوج الواهب. وراجعي في ذلك الفتويين: 326755، 404806.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني