الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن أعظم نعم الله عز وجل على ابن آدم نعمة الإسلام والإيمان، وهذه النعمة تقتضي الشكر بالإتيان بما يقتضيه ذلك من القول والعمل، ولا سيما الفرائض، وأهمها الصلاة، فهي عماد الدِّين، والصلة بين العبد وربه، فتجب المحافظة عليها، وأداؤها في أوقاتها، فقد قال تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء:103}.
ويجب الحذر من التفريط فيها أو تركها؛ فذلك أمر خطير، وذنب عظيم، وانظر الفتوى: 1145، والفتوى: 355606.
فالواجب عليك المحافظة على الصلاة؛ فهي من خير ما يعينك على التخلص مما أنت فيه؛ فالصلاة نور.
واجتهد في الإكثار من ذِكر الله، والاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وأن لا تترك له مجالًا لإغوائك، هذا أولًا.
ثانيًا: الخوف من المرض أو الموت في أصله أمر طبيعي، وهذا الخوف ثمرته طيبة، إن كانت اطمئنان قلب المسلم، وإقباله على ربه وطاعته وذكره، ولكن أن يصل بك الأمر إلى هذه الحال، وأن يترتب على ذلك تفريط في الدِّين، وإضرار بالنفس وإهلاكها، فهذا أمر مذموم، وانظر الفتوى: 418732، والفتوى: 286168.
ولمزيد من التوجيهات بهذا الشأن، نرجو أن تتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا على هذا الرابط:
https://islamweb.net/ar/consult/
ثالثًا: الواجب عليك المبادرة للتوبة من الزنى، وقطع أي علاقة لك بها؛ فإنها أجنبية عنك، وراجع شروط التوبة في الفتوى: 5450.
رابعًا: قد أحسنت بإخبارك إياها بأنها لا تحل لك بغير الزواج الشرعي، والزواج من الكتابية أمر مشروع، وشرطه كونها عفيفة، أي: لم تقع في الزنى، وقد ذكرت أنك قد وقعت معها في الزنى، فلا يحلّ لك الزواج منها، إلا إذا تابت، وراجع الفتوى: 165729.
خامسًا: وعلى فرض كونها عفيفة؛ فالزواج لا يصح إلا بتحقق شروط، ومن أهمها: الولي، والشهود، ويتولى تزويجها وليها من أهل دينها، فإن لم يوجد، زوّجها أساقفتهم، أو القاضي الشرعي، وراجع الفتاوى: 44490، 126943، 1766.
ومنه تعلم أنه لا يصح الزواج بمجرد عرضك الزواج عليها، وموافقتها على ذلك، فالواجب عليك مفارقتها.
وهذا الولد ينسب إليك، إن كنت تعتقد صحة زواجك منها، قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: إن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ، إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده، ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلًا في نفس الأمر باتفاق المسلمين...
إلى أن قال: فثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر، بل الولد للفراش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر . اهـ.
سادسًا: لست ظالمًا لهذه الفتاة إن كان هذا الزنى باختيارها، ولم يكن منك إكراه لها، فهي الجانية على نفسها بذلك.
فوصيتنا لك أن تحرص على صحبة الأخيار، وأن تحضر مجالس العلم والخير في المراكز الإسلامية، وغيرها، وتستعين بإخوانك المسلمين في البحث عن امرأة مسلمة صالحة، تعينك في أمر دِينك ودنياك.
سابعًا: كما أسلفنا أنه لا يجوز الزواج من الكتابية، إن لم تكن عفيفة، ولكن إن تبين تركها الزنى، وأنها تابت، وحسنت سيرتها؛ جاز الزواج منها، على ما بيناه فيما سبق، ويصعب التأكّد من ذلك؛ ومن هنا فإن الزواج من امرأة مسلمة صالحة أفضل، كما سبق بيانه.
والله أعلم.