الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من سرق من أموال الناس وهو صغير

السؤال

ما حكم من كان وهو في الصغر من 10 إلى 15 سنة تقريبا يقوم بسرقة النقود؛ مثل: ما قد يجده على الفراش، أو من محفظة أحدهم دون علمه، أو من ثيابه إلى غير ذلك؟
وعندما كبر تذكَّر هذا، وأراد أن يكفِّر عنه، وهو لا يذكر كل الناس الذين سرقهم، وكذلك لا يذكر مجموع ما سرق من كل واحد منهم، وإنما يتذكر بعض هذا، وبعض ذاك. أي أنه يتذكر بعض من كان يسرقهم من الناس، ولكنه لا يتذكر المبلغ الكلي الذي سرقه منهم، ويصعب عليه الاحتياط لذلك لطول الفترة، فهي حوالي خمس سنوات، ولمرور الكثير من الوقت على المسألة؛ حيث كانت منذ حوالي عشرين سنة.
ولكنه اجتهد فقدَّر المبلغ المسروق مجملًا، حيث جمع أكبر مبلغ يمكن له أن يسرقه على مدى تلك الفترة مع ظروفه آنذاك.
فماذا عليه أن يفعل في هذه المسألة؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن تعرفه ممن سرقت منهم، وتقدر على الوصول إليه، أو إلى ورثته إن كان ميتا؛ فالواجب عليك؛ أن ترد إليه حقّه، أو تتحلل منه بطلب المسامحة والإبراء. ولو جهلت مقدار الحق، فتتحرى بدفع ما يغلب على الظن براءة الذمة به إذا لم يبرئك صاحب الحق منه.

قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: وإن كان المختلط دراهم جهل قدرها، وعلم مالكها؛ فيرد إليه مقدارًا يغلب على الظن البراءة به منه. اهـ.

ومن لا تعرفه أو لا تقدر على الوصول إليه؛ فتصدق عنه بقدر حقّه، وإذا جهلت قدر الحق الذي عرفت صاحبه، أو لم تعرفه بالتحديد؛ فعليك أن تتحرى قدرًا يغلب على ظنك أنه يستغرق الحقّ، أو يزيد عليه.

قال ابن العربي في تفسيره: وإذا التبس عليه قدر الحلال من الحرام، فإنه يقوم بتقدير ما يرى أنه حرام، ويحتاط في ذلك حتى لا يبقى في نفسه شك، وأن ذمته برئت من الحرام. انتهى.
وراجع الفتوى: 259783.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني