الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الفوائد الربوية للأقارب

السؤال

أبي لديه مبلغ من المال في البنك، وهو يخرج عنه الزكاة كل عام، ويخرج المبلغ الزائد من الفوائد الذي يعتبر ربا، ويقوم بإعطائه للفقراء.
هل يجوز له إعطاؤه لزوج ابنته؛ لتسديد دينه من دون أن يخبره أنه من أموال الربا؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في التخلص من تلك الفوائد الربوية بدفعها إلى زوج البنت الفقير، أو المدين العاجز عن السداد، ولا يلزم في الأصل إخباره بحقيقة المال؛ لأنه مال يباح له تملكه، ولا يحرم عليه.

وانظر الفتوى: 301186. عن التخلص من الربا بدفعه إلى الأقارب، ومثلها الفتوى: 325714، والفتوى: 151107. عن حكم سداد ديون المدينين من فوائد الربا، وعدم اشتراط إعلامهم بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني