الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من طلّق زوجته النصرانية ثم عاشرها بعد الطلاق وحملت

السؤال

كنت متزوجًا من نصرانية إلى أن طلّقتها، وبعد الطلاق حصل جماع بيننا، وقالت لي بعد أيام إنها حبلى، وأريد التوبة الصادقة، ولا أدري ماذا أفعل الآن: أأترك الولد يتربّى على ديِنها، أم أبقى قريبًا منه؛ لأعلّمه الإسلام؟ وسوف أشعر بالذنب طول عمري إذا لم أفعل. أفيدونا -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الجماع قد حصل قبل انتهاء العدة في طلاق رجعي دون الثلاث؛ فقد حصلت به الرجعة، على القول المفتى به عندنا, وانظر الفتوى: 112764.

وأما إذا كان قد وقع بعد انتهاء العدة, فقد أتيت منكرًا عظيمًا، وهو الزنى, وهو من أفحش الذنوب، ومن أكبر الكبائر التي تجلب غضب الله.

فالواجب عليك التوبة إلى الله، وذلك بالإقلاع عن المعصية، والندم على الوقوع في هذه الفاحشة، والعزم على عدم العود لها.

وهي قد أصبحت بعد الطلاق أجنبية عليك، فلا يحلّ لك الخلوة بها، ونحو ذلك مما يحرم شرعًا.

وعلى التقدير الأول، وهو كون هذا الوطء قد حصل حال العدة؛ فالولد ينسب إليك.

وإن حصل بعد انقضاء العدة؛ فهو ولد زنى ينسب إلى أمّه، ولا ينسب إليك، إلا إذا وطئتها تعتقد حلّها، وراجع الفتاوى: 6045، 50680، 49389

وإذا كان ولد زنى، فلست مسؤولًا عنه، وإنما مسؤوليته على أمّه.

وإن كان ابنًا لك، فيسقط عن أمّه حضانته؛ لكونها غير مسلمة.

فعليك بذل الجهد في أن لا تكون حاضنة له، وتنتقل حضانته إلى من هي أولى به بعدها، فإن تيسر ذلك، فالحمد لله. وإلا فتعاهده بالرعاية، والعناية، وحسن التوجيه؛ بشرط عدم الدخول على أمّه في حال خلوة، ونحو ذلك من دواعي الفتنة، ولا يجوز لك مساكنتها، إلا إذا كان المسكن ليس فيه اتحاد في المرافق والممر، ولمزيد الفائدة، انظر الفتويين: 9779، 65103.

وإن لم تكن هذه الطلقة الثالثة، فيمكنك رجعتها، إن احتجت لذلك لرعاية ابنك؛ بشرط أن تكون قد ندمت على ما كان من الزنى، وصلح حالها، وحسنت سيرتها.

وننبه إلى أن الزواج من الكتابية العفيفة وإن كان جائزًا شرعا، إلا أن الأفضل للمسلم الزواج من مسلمة صالحة، تعينه في دِينه ودنياه، وفي تربية أولاده على عقيدة الإسلام، والأخلاق الفاضلة، وتراجع الفتوى: 5315، والفتوى: 80265.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني