السؤال
من عجز عن الغسل هل تلزمه نية رفع الحدث الأكبر عند كل صلاة أم لا؟ وإذا كانت تلزمه فمن نسيها مرة، ماذا يترتب عليه؟
من عجز عن الغسل هل تلزمه نية رفع الحدث الأكبر عند كل صلاة أم لا؟ وإذا كانت تلزمه فمن نسيها مرة، ماذا يترتب عليه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعاجز عن الاغتسال من الجنابة يتيمم حتى يقدر على الاغتسال، ويجب عليه التيمم لكل فريضة، وينوي عند التيمم استباحة الصلاة مثلا، ولا يلزمه نية رفع الحدث الأكبر، لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح الصلاة. وقد سبق تفصيل هذه المسألة في الفتوى: 151055. وهي بعنوان "وجوب تعيين النية عند التيمم"
فإذا نسي عند التيمم للصلاة استحضار النية، فإنه يعيد تلك الصلاة ما دام وقتها باقيا، فإن خرج وقتها، فلا إعادة عليه.
قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: فإذا نوى استباحة الصلاة، فلا بد أن يتعرض مع ذلك إلى الحدث الأصغر، أو الأكبر، فإن نسي وهو جنب أن يتعرض لذلك لم يجزه خلافا لابن وهب. اهـ .
إلى أن قال: وحاصل كلامه أن الحدث الأصغر لا يلزمه استحضاره حال التيمم بل يكفي فيه استباحة الصلاة من غير ذكر المتعلق، وفي الأكبر لا بد من استحضار المتعلق، فإن ترك عامدا أعاد أبدا، أو ناسيا أعاد في الوقت هذا هو المشهور. انتهى
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني