السؤال
ورثت عن أمي ذهبا للزينة، منذ 4 سنوات، وهو يتعدى النصاب. فهل فيه زكاة؟
لم أخرج زكاة؛ لعلمي بأن ذهب الزينة لا زكاة فيه. فإن كانت فيه. هل يجوز أن أخرج الزكاة على أقساط بالنسبة للسنوات الأربع؟
للعلم أتزين ببعضه، وبعضه أحفظه على سبيل الذكرى من أمي، ولأهديه لابنتي. وكنت سأبيع منه لأشتري سيارة. فهل الجزء الذي سأبيعه تجب فيه الزكاة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا القول الفصل في زكاة الذهب المعد للزينة، في فتاوى عديدة، ومنها الفتوى: 67715.
وبما أنك قد ذكرت أن هذا الذهب الذي ورثته عن أمك تتزينين ببعضه، والبعض الآخر تحفظينه على سبيل الذكرى ولإهدائه لبنتك.
فهذا الذي تحفظينه للذكرى.. إن كان يبلغ النصاب، فيجب عليك زكاته بلا ريب.
قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: لو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالاً محرماً ولا مكروها ولا مباحاً، بل قصد كنزه واقتناءه، فالمذهب الصحيح وجوب الزكاة فيه، وبه قطع الجمهور. انتهى.
وبخصوص الجزء الذي تنوين بيعه: إن كان من ذلك المعد للزينة، فنقول إن مجرد نية بيعه لا توجب الزكاة، وإنما تجب الزكاة فيه إذا صرفت النية عن التزين به, وأردت به الاستعانة على بعض شؤونك كشراء سيارة ونحو ذلك، وكان يبلغ نصابا، وانظري الفتويين: 140559، 198833.
وبالنسبة لتقسيط زكاة ما وجبت زكاته بالنسبة للسنين الأربع الماضية، فقد بينا في الفتويين: 14605، 20324 أنه لا يجوز تقسيط الزكاة بعد وجوبها إلا لمصلحة راجحة، أو عذر مانع من إخراجها دفعة.
وعليه؛ فيجب أن تبادري إلى إخراج زكاة ما وجبت فيه الزكاة من ذهبك فوراً من غير تراخ؛ لأنه دين للفقراء ترتب في ذمتك. فيجب عليك أداؤه لهم، وتأخيره بعد حلوله يعد من المطل المحرم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني.
والله أعلم.