السؤال
إذا أصابت الإنسان جنابة في مكان يتعذر فيه الاغتسال مثل بيت صديق له، وكان صديقه هذا يرفض اغتساله في بيته؛ نظرا للعرف السائد، أو وجود سيدات في البيت. ولم يتيسر الغسل في مكان آخر، وضاق وقت الصلاة.
هل يجوز له العدول إلى التيمم؟
إذا أصابت الإنسان جنابة في مكان يتعذر فيه الاغتسال مثل بيت صديق له، وكان صديقه هذا يرفض اغتساله في بيته؛ نظرا للعرف السائد، أو وجود سيدات في البيت. ولم يتيسر الغسل في مكان آخر، وضاق وقت الصلاة.
هل يجوز له العدول إلى التيمم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أمكنك الذهاب إلى بيتك، أو إلى أي مكان آخر تستطيع أن تغتسل فيه، قبل خروج وقت الصلاة. فيجب عليك ذلك، ولو لم تجد المغتسل إلا بأجرة مثله، وأنت تقدر عليها، فيلزمك ذلك.
فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: عَنْ رَجُلٍ يُصْبِحُ جُنُبًا، وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَا يَدْخُلُ بِهِ الْحَمَّامَ، وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي بَيْتِهِ مِنْ أَجْلِ الْبَرْدِ. فَهَلْ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ وَيَقْرَأَ الْقُرْآنَ أَمْ لَا؟ وَهَلْ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ؟ أَمْ لَا؟
فأجاب رحمه الله: يجوز للرجل إذا عدم الماء، أو خاف الضرر باستعماله وإن كان جنباً، فإذا خشي إذا اغتسل بالماء البارد أن يضره، ولا يمكنه الاغتسال بالماء الحار في بيت ولا حمام ولا غيرهما، جاز له التيمم، ولا إعادة على الصحيح.
وإن أمكنه دخول الحمام بجُعل، وجب عليه ذلك إذا كان واجداً لأجرة الحمام من غير إجحاف في ماله، كما يجب شراء الماء للطهارة، وإن كان في أداء أجرة الحمام ضرر كنقص نفقة عياله وقضاء دينه، صلى بالتيمم. انتهى.
أما إذا بذلت وسعك في البحث عن مكان تغتسل فيه ولم تجده ولو بأجرة مثله، وخفت خروج الوقت؛ فلتتيمم للصلاة حينئذ.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني