الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يثاب من تخلص من المال المحرم بصرفه في الخير؟

السؤال

وفقكم الله، وجزاكم كل خير؛ لما تقدمونه في هذا الموقع الكريم.
سؤالي كالتالي: كان عندي دفتر توفير في البريد. وكانت تنزل لي فائدة سنوية. وعندما علمت بأن الفوائد تعتبر من الربا، تبت إلى الله.
وقمت بسؤال أحد الشيوخ، فأخبرني بسرعة التخلص من الفوائد التي قبضتها بأثر رجعي.
فقمت بعمل حساباتي، وأخرجت مبلغ الفائدة بأثر رجعي بنية تطهير الأموال.
ولكن بعد ذلك وجدت إجابة أخرى، وهي التخلص من هذه الفوائد إن لم أكن قد قبضتها؛ لقول الله -تعالى-: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ".
فهل الفوائد التي أخرجتها تعتبر صدقة، أم لا أثاب على هذه الأموال؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنت في التوبة والإنابة إلى الله، والسعي في تطهير المال والتخلص من الحرام.

وقد ذكر بعض أهل العلم: أنّ الذي دخل في معاملة ربوية جاهلا تحريمها؛ لا يجب عليه التخلص من الأموال التي قبضها قبل علمه بالتحريم، كما بيناه في الفتوى: 435667

وعلى أية حال؛ فإنّ لك ثواباُ -إن شاء الله- على صرفك تلك الأموال في أبواب البر، تخلصا من الحرام.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في كلامه على التخلص من المال الحرام: وأما إذا تصدق به؛ لاعتقاده أنه لا يحل له أن يتصدق به، فهذا يثاب على ذلك. انتهى من مختصر الفتاوى المصرية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني