الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع مؤخر الصداق عند التراضي على الطلاق بسبب مرض الزوجة

السؤال

أنا متزوج منذ خمس سنين، وزوجتي تعاني من مرض متعلق بالرحم -بطانة الرحم المهاجر- منذ ثلاث سنوات، ومن الآثار الجانبية للمرض صعوبة، وألم عند الجماع، أثّر على حياتنا بطريقة سلبية جدًّا، فلا نمارس الجماع منذ أكثر من سنتين، وبسبب الحالة النفسية المتعلقة بالمرض والجماع، فإن زوجتي لا تحس بأي حاجة للحميمية.
حاولت التقرّب منها في السرير، وشجعتها بقولي: إنه لا حاجة لحصول الجماع الكامل؛ حتى أحس بأي نوع من الرضا.
منذ فترة بسيطة قرّرنا أن الحياة كزوجين لم تعد عادلة، والطلاق هو الحل، والسبب الرئيس للطلاق هو غياب جزء أساسي من حياة أي زوجين، ونحن على اتفاق، فهل أنا ملزم بدفع المؤخر؟ فأنا لا أريد الطلاق، ولكن لا أمل من طرف زوجتي بأن يتغير الحال. وشكرًا جزيلًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمؤخّر الصداق حق للزوجة، وهو داخل في عموم قوله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {النساء:4}، فلا يسقط عنك شيء منه، إلا إذا أسقطته زوجتك برضاها، سواء كان ذلك في مقابل طلاقها، أم غير ذلك.

والطلاق قد يكون حلًّا لمشاكل الحياة الزوجية، ولكن لا ينبغي المصير إليه إلا إذا ترجحت مصلحته؛ ولذلك ننصح بالتريث فيه، والبحث عن سبيل للعلاج.

وفي الحديث الذي رواه أحمد، وابن ماجه عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله عز وجل داءً، إلا أنزل له دواء. زاد أحمد في روايته: عَلمه مَن عَلِمه، وجَهِله من جَهِله.

فإذا تيسر العلاج، فالحمد لله، وإن لم يتيسر، ورأيتما المصلحة في الفراق، فلا بأس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني