السؤال
من استمنى في بيت أبيه أو جدّه، وبعد ذلك اغتسل في بيته، فهل يجب عليه ردّ المال الذي ضيّعه في الاغتسال -أي قيمة الماء الذي استعمل في الاغتسال في بيت أبيه-، أو هو داخل تحت ما يسميه العلماء: الإذن العرفي؟
من استمنى في بيت أبيه أو جدّه، وبعد ذلك اغتسل في بيته، فهل يجب عليه ردّ المال الذي ضيّعه في الاغتسال -أي قيمة الماء الذي استعمل في الاغتسال في بيت أبيه-، أو هو داخل تحت ما يسميه العلماء: الإذن العرفي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في جواز الاغتسال في بيوت الآباء من العادة السرية، أو غيرها، مع التنبيه على حرمة العادة السرية.
وطلب إذن خاص في ذلك، أو دفع التعويض عنه، أقرب إلى الوسوسة والتنطع؛ فلا يخفى أن الاغتسال في بيت الأب أو الجد مما جرى العرف بالإذن فيه، وتكلف التدقيق فيه من التعمق، والوسوسة.
والله تعالى قد رفع الحرج عن الأكل من بيوت الأقارب؛ لما بينهم عادة من التسامح في ذلك، فكيف بمجرد الاغتسال؟
قال سبحانه: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آَبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ {النور:61}، قال المحلي: المعنى: يجوز الأكل من بيوت من ذكر؛ وإن لم يحضروا، إذا علم رضاهم به بصريح اللفظ، أو بالقرينة، وإن كانت ضعيفة، وخصوا هؤلاء بالذكر؛ لأن العادة جارية بالتبسط بينهم. اهـ. من فتح البيان.
وفي تفسير القرطبي: قال بعض العلماء: هذا إذا أذنوا له في ذلك. وقال آخرون: أذنوا له أو لم يأذنوا، فله أن يأكل؛ لأن القرابة التي بينهم هي إذن منهم؛ وذلك لأن في تلك القرابة عطفًا تسمح النفوس منهم بذلك العطف أن يأكل هذا من شيئهم، ويسروا بذلك إذا علموا. اهـ.
وانظر الفتاوى: 100049، 257869، 322450.
وراجع في حكم الاستمناء الفتوى: 337936.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني