الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية حساب زكاة أموال لم تؤد زكاتها من سنوات ولا يعرف مقدارها

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمسؤالي عن زكاة المال لم تدفع من أكثر من عشرين عاماً:أبي له إخوة أربعة، اشتغلوا في التجارة منذ أكثر من عقدين، لقد كان أبي أكبرهم سنا وكان هو المسؤول عن التجارة وبقية أعمامي يساهمون في هذه التجارة ببعض المال وقليل من الجهد، حيث كان أعمامي يعملون أعمالاً حكومية أخرى، توفي أحد الأعمام إثر حادث سيارة ودفع التأمين قسطا من المال ووضع المال عند الوالد, وتوقف الآخر عن العمل في إسرائيل واستلم مدخراته وأعطاها للوالد، سؤالي الآن: هذه الأموال كلها لم تزك أبدا ولا يمكن معرفة الأموال التي كان يجب أن تزكى كل عام، سؤالي الآن كيف يزكى هذا المال؟!هل لكم رأي في تقسيم الرصيد المتبقي بين الإخوة؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على والدك وأعمامك إخراج زكاة مالهم لكل السنوات الماضية إذا بلغ نصيب كل واحد نصاباً بنفسه أو بما معه من نقود أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، فإن كان لا يستطيع تحديده في كل سنة فليجتهد وليتحر ما يغلب على ظنه أنه لزمه من الزكاة، وبذلك تبرأ ذمته لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، وهذا هو وسعه. هذا من جهة الزكاة، أما من جهة تقسيم المال، فإن على والدك أن يسلم مال أخيه المتوفى إلى ورثته ولا يجوز له حبسه عنهم لأنه حقهم، كما أن عليه أيضاً أن يرد مال إخوانه الآخرين إليهم إذا طلبوه حسب المتفق عليه بينه وبينهم.

وأخيراً ننبه إلى أن المال الذي دفعه التأمين إلى عمك المتوفى يحتاج منكم أن تنظروا كم المال الذي دفعه للتأمين، وكم المال الذي صرفه له التأمين، فإن كان مساوياً للذي دفعه أو أقل فلا حرج في ذلك، وإن كان أكثر فإنه يجب رد الزائد للتأمين لأنه يؤخذ -كما هو المعروف- مقابل عقد يتم بين التأمين والمؤمِّن وهذا العقد فيه جهالة ولا يجوز، فالمال المأخوذ به حرام لا يجوز الانتفاع به، فإن لم يقبله التأمين صرف في المصالح العامة. وكلامنا السابق في التأمين غير التعاوني، أما إذا كان التأمين تعاونياً فلا حرج في أخذ المال كله، وراجع الفتوى رقم: 8308.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني