الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء الترخيص من شركة تشارك الترخيص الأصلي بين المشتركين

السؤال

كنت أستخدم خدمة عبارة عن لوحة تحكم، خاصة بسيرفرات المواقع، تقدمها شركة اسمها: "CPanel"، وكنت أشتري الترخيص الشهري من الشركة لأكثر من 5 سنوات، ومنذ عام رفعت الشركة الأسعار أكثر من ضعف المبلغ تقريبًا؛ مما أدّى إلى صعوبة التعامل معهم؛ نظرًا للسعر المرتفع للغاية.
منذ شهر سبتمبر الماضي عثرت على شركة تبيع نفس المنتج عن طريق المشاركة، أي أنهم يشترون الخدمة، ويقومون عن طريق برمجية خاصة بهم بمشاركة الترخيص الخاص بسيرفر واحد مع العديد من المشتركين بأسعار مخفضة.
بمعنى آخر لتوضيح الأمر: يقومون ببيع الخدمة ذاتها بسعر مخفض، عن طريق مشاركة الترخيص الواحد مع العديد من المشتركين.
وكنت قد أرسلت لدار الإفتاء سؤالًا، وكان ردهم غير واضح، حيث قالوا: إن الأمر يرجع للقوانين.. الخ. علمًا أنها شركة أجنبية، فأرجو توضيح الحكم الشرعي من حيث الحلال والحرام، وليس من حيث القانون.
وقد سألت ثلاث شركات ممن يقدمون الخدمة عن طبيعة الخدمة، وهل هي مشاركة بين المشتركين أم سرقة؟
وشركتان أوضحتا أنهما يشاركان الترخيص بين المشتركين، وشركة قالت: إنهما أوقفتا البرمجية الأصلية للشركة؛ مما يعني أن هذه الشركة لا تشارك مع المشتركين ترخيصًا أصليًّا، بل يعتبر سرقة للترخيص الأصلي، فهل يجوز لي شراء الترخيص من شركة أخرى، دون النظر لكيفية عملهم وطبيعته؛ على اعتبار أنهم هم المسؤولون، وأني اشتريتها منهم دون تفاصيل إضافية؟ أتمنى الوصول إلى طبيعة الأمر؛ فحرمة الأمر ستجعلني أوقف عملي بالكامل، وهذا غير مهم، إذا كان الرزق ليس حلالًا قطعيًّا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما الشركة التي اتّضح للسائل أنهم يسرقون الترخيص الأصلي؛ فحكم التعامل معها واضح!

وأما الشركات التي تقوم بمشاركة الترخيص الأصلي بين المشتركين، فحكم عملها -وبالتالي حكم التعامل معها-، يعتمد على شروط تقديم الخدمة من الشركة الأصلية:

فإن كانت لا تنصّ على المنع من مثل هذه المشاركة؛ فلا حرج فيها.

وإن كانت تنصّ على المنع من ذلك؛ وجب الالتزام بالشرط.

والحكم هنا هو حكم اشتراط مقدم الخدمة على مشتريها أن يستوفي المنفعة بنفسه دون غيره.

ولزوم هذا الشرط، وتصحيح عقد الإجارة معه، محل خلاف بين أهل العلم، سبق لنا بيانه، وترجيح صحة الشرط ولزومه، وراجع في ذلك الفتاوى: 133375، 232891، 149101.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني