الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جميع ما يتحصل من بيع المحرمات لا يجوز الانتفاع به

السؤال

أنا شاب أعمل بمكتبة ملحقة بمتحف لعرض التماثيل الفرعونية، وأقوم ببيع الصور الفوتوغرافية الفرعونية وكتب تتكلم عن شتى الجوانب الفرعونية، وأحصل بالإضافه على الراتب على أموال أخرى تتمثل في الآتي:
1- عمولة نتيجة بيع سلعه معينه ونحصل على هذه العمولة من الشركة التي تورد لنا هذه السلعة وذلك بعلم صاحب المكتبة؟2- فارق الأسعار بين العملات حيث أننا نقوم بالبيع بأكثر من عمله مثل اليورو أو الدولار ونقوم بتحويل هذه العملات بسعر أقل من البنك وعند استبدالها من البنك يحصل الموظفون بالمكتبة على الفرق من هذه الأسعار وذلك بعلم صاحب المكتبة؟وبذلك أكون وضعت بين يديكم الصورة كاملة فما حكم هذا العمل وما حكم الأموال التي أحصل عليها أفيدونا؟ جزاكم الله عنا خيراً، وأرجو الاهتمام لضرورة الأمر .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق بيان حكم صناعة وبيع هذه الرسوم، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17625، 22353، 28837.

وتبين من هذه الفتاوى أنه لا يجوز صناعتها ولا بيعها لأنها من نوع الرسوم المحرمة، ولما فيها من إظهار شعائر قوم لا يوحدون الله تعالى ولا يؤمنون به، وبناءً على ذلك فإن ما يتحصل للمرء من بيع المحرمات لا يجوز له أخذه ولا الانتفاع به، لأنه مال محرم لا يتملك، ويجب التخلص منه في سبل الخير إذا لم يمكن رده لأصحابه بسبب استهلاك السلعة، أو عدم استطاعة الوصول للمشتري لسفره أو بعده، فإن أمكن رده لأصحابه بفسخ البيع، وإعطاء المشتري ماله واسترداد السلعة المحرمة وجب ذلك لعدم صحة البيع أصلاً، ولأنه لا يجوز للمشتري أن يجمع بين العوض والمعوض، كما لا يجوز للبائع تملكه لأنه في مقابل عين محرمة، وسواء في ذلك ثمن السلعة الأصل أو المال الناتج عن العمولة أو فرق العملة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 24332، وراجع في مجال الإرشاد السياحي الفتوى رقم:33891.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني