الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب الورثة في حال ادعاء الدين على الأب المتوفى

السؤال

توفي والدي منذ شهور، وصاحب والدي عنده سوبر ماركت، ويدعي أن له فلوسا: مبلغ 14 ألف جنيه، كان والدي قد استلفها منه.
لم يأخذ المبلغ كله مرة واحدة، ولكنه استلفها على أجزاء، أو اشترى أشياء لم يسدد ثمنها، وكتبها في مذكرة أنه مثلا استلف ألفا، ومرة استلف 3 آلاف، ومرة اشترى أشياء ب 100 جنيه، ولم يدفعها وهكذا.
وهذه الورقة ليس فيها دليل قاطع؛ لأن صاحب والدي هو الذي كتبها فقط من تلقاء نفسه، وأنا غير متأكد أن كلامه صحيح أو خطأ، خصوصا أنه شخص ليس ثقة، وأنا لا أعلم شيئا عن والدي كثيرا، يعني لا أعلم إذا كان أخذها فعلا أم لا؟
هل هذا فعلا دين أم لا؟
وهل علي أن أرده إلى صاحبه، علما بأنه إذا كان دين ويجب تسديده، فإن ظروفي المالية سيئة جدا، وليس معي مال لرده.
ماذا أفعل في تلك الحالة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام الرجل لم يأت ببينة على ثبوت هذا الدين على أبيك؛ فلا حقّ له فيه، من حيث حكم الظاهر. لكن إذا وثقتم فيه، وغلب على ظنّكم صدقه في دعواه؛ فعليكم -ديانة- أن توفوه دينه.
مع التنبيه إلى أنّ الدين في حال ثبوته يُستحق في تركة الأب، فيخرج منها قبل قسم التركة.

وإذا لم يكن الأب قد ترك ميراثا؛ فلا يجب على الورثة أداء الدين من أموالهم، لكن يستحب لهم الأداء إذا قدروا، برا بالأب وإبراء لذمته، وراجع الفتويين: 116819، 380229

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني