الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قطع الكلام وتحويل الوجه في الفراش من الضرر الذي تطلق به

السؤال

زوجي كثير الحلف بالطلاق لأتفه الأسباب وقد نطق لفظ الطلاق كثيرا وفي كل مرة يستفتي ويقول لنا إنه لا يقع وما وقع من هذه الأيمان الكثيرة اثنان حسب زعمه لي ولوالدي ، ونظرا لطيبة والدي وإرجاعي له كل مرة بدون ضمانات عليه لضمان عدم تكرار ذلك فإنه الآن يعاملني معاملة سيئة جدا ولا يعاشرني بالمعروف فهو يعيش حياته خارج المنزل 20 ساعة يوميا بين العمل والأصحاب ويأتي الخدمة فقط ومع أنه قادر صحيا على المعاشرة لا يأتيني إلا مرة كل شهر ونصف وبطريقة مبتذلة وأحيانا يتركني شهرين وثلاث أشهر وأنا بجانبه على نفس الفراش، الأمر الذي جعل نفسيتي تسوء فأنا الآن في مفترق طريق وعندي ثلاث من الأبناء لا يهتم بهم ولا يعرف عنهم شيئا، وكلما تمسكت بأن أحافظ على البيت كي لا يحدث الطلاق النهائي ( الثالث ) كلما زاد في معاملته السيئة وأهلي يرفضون الطلاق .. أرجو إفادتي ماذا أفعل فأنا أحيانا أتمنى الموت فهو يتركني في المنزل في بلد غريب لفترة طويلة لا أتكلم مع أحد ولا يكلمني مطلقا ولا أخرج من المنزل كالسجينة إلا إذا كان يسأل عن شئ من أغراضه ويسيئ إلي بالألفاظ. أفيدوني أكرمكم الله ،

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان زوجك قد سأل من يوثق به من أهل العلم والورع وأفتاه بلزوم طلقتين فقط، فله أن يمتثل ما أفتاه به.

لكن بالنسبة للضرر الذي يلحقك أنت من معاملته لك، فإن امتنع عن المعاشرة مدة تشعرين فيها بالأذى والضرر، فيحق لك رفع الأمر إلى المحاكم الشرعية لإزالة الضرر المذكور.

كما أن قطعه للحديث عنك وإعراضه بوجهه عنك في الفراش، كل هذه من الأمور التي تعتبر من الضرر الذي يبرر لك المطالبة بإزالته.

قال المواق في "التاج والإكليل": قال مالك من يريد العبادة أو ترك الجماع لغير ضرر ولا علة قال له إما وطئت أو طلقت. انتهى.

وقال الحطاب في "مواهب الجليل" عند قول خليل في مختصره: ولها التطليق بالضرر: قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: من الضرر قطع كلامه عنها وتحويل وجهه في الفراش عنها وإيثاره امرأة عليها وضربها ضربا مؤلما. انتهى.

وفيما يتعلق بتفريطه في الأولاد، فنفقتهم واجبة عليه حتى يصلوا مرحلة البلوغ والقدرة على الكسب، ولا يجوز التفريط فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم.

كما يجب عليه تعهد أبنائه بالرعاية والتربية على الأخلاق الكريمة والسجايا الفاضلة، فإنه مسؤول عن ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.

وعلاج ما تشعرين به من قلق ووحشة هو الالتزام بتقوى الله تعالى، فمن اتقاه جعل له من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب.

ومن الجدير التنبيه عليه عدم مشروعية تمني الموت بسبب ضرر حصل للإنسان، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضرر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.

وحاصل الأمر أنه يحق لك مرافعة الزوج المذكور إلى المحاكم الشرعية لإزالة الضرر عنك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في موطئه وابن ماجه.

وراجعي الجوابين التاليين: 8935، 6795.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني