السؤال
قرأت في موقعكم بابا من كتاب الحاوي الكبير. وأريد أن أفهم هل الشافعية يوقعون الطلاق على المرأة الأجنبية عند إضافته للملك؟ أم لا يقع؟
أرجو التوضيح، وسوف أكتب لكم جزءا منه. أَصْلُهُ إِذَا قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَهَا، أَوْ قَالَ لَهَا: إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ. ثُمَّ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَهَا؛ لَمْ تُطَلَّقْ مُوَافِقَةً لَنَا، فَكَذَلِكَ فِيمَا خَالَفَنَا. [ ص: 28 ] فَإِنْ قِيلَ: الْمَعْنَى فِي الْأَصْلِ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ فِيهِ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُضَافٍ إِلَى مِلْكِهِ، وَوَقَعَ فِي الْفَرْعِ؛ لِأَنَّهُ مُضَافٌ إِلَى مِلْكِهِ، وَلَوْ كَانَ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ وَأَنْتِ زَوْجَتِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ؛ طُلِّقَتْ، لِأَنَّهُ قَدْ أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى مِلْكِهِ، يُوَضِّحُ هَذَا الْفَرْقُ فِي الطَّلَاقِ بَيْنَ إِضَافَتِهِ إِلَى مِلْكِهِ فَيَقَعُ، وَبَيْنَ أَلَّا يُضَافَ إِلَى مِلْكِهِ، فَلَا يَقَعُ اتِّفَاقًا عَلَى مِثْلِهِ فِي النَّذْرِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ : إِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتِقَ عَبْدَ زَيْدٍ، فَشَفَى اللهُ مَرِيضَهُ، وَمَلَكَ عَبْدَ زَيْدٍ لَمْ يَلْزَمْهُ عِتْقُهُ، وَلَوْ قَالَ: إِنْ شَفَى اللهُ مَرِيضِي، وَمَلَكْتُ عَبْدَ زَيْدٍ، فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتِقَهُ، فَإِنْ شَفَى اللهُ مَرِيضَهُ وَمَلَكَ عَبْدَ زَيْدٍ لَزِمَهُ عِتْقُهُ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا : أَنَّهُ فِي الْأَصْلِ مَا أَضَافَ الْعَبْدَ إِلَى مِلْكِهِ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ عِتْقُهُ، وَفِي الثَّانِي أَضَافَهُ إِلَى مِلْكِهِ، فَلَزِمَهُ عِتْقُهُ. كَذَلِكَ الطَّلَاقُ.
فَالْجَوَابُ عَنْهُ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَقْدُ الطَّلَاقَ بِالصِّفَةِ قَبْلَ النِّكَاحِ صَحِيحًا، كَعَقْدِهِ بَعْدَ النِّكَاحِ؛ لَمْ يَقَعِ الْفَرْقُ قَبْلَ النِّكَاحِ وَبَيْنَ إِضَافَتِهِ إِلَى مِلْكِهِ، وَبَيْنَ إِطْلَاقِهِ، كَمَا لَمْ يَقَعِ الْفَرْقُ بَعْدَ النِّكَاحِ بَيْنَ إِضَافَتِهِ وَإِطْلَاقِهِ.
فَإِنْ قِيلَ: فَهُوَ بَعْدَ النِّكَاحِ مَالِكٌ، فَأَغْنَى وُجُودُ الْمِلْكِ عَنْ إِضَافَتِهِ إِلَى الْمِلْكِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ.....