الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تأخير إخراج الزكاة، وإخراجها طعامًا لليتامى والمرضى دون إخبارهم أنها زكاة

السؤال

أنا لم أُزَكِّ في السنوات الخمس الماضية؛ تكاسلًا مني عن حسابها؛ وقد علمت مؤخرًا أن عدم إخراجها في وقتها إثم عظيم؛ لذلك سأخرجها دفعة واحدة، وأسئلتي:
1- ماذا يترتب على تأخيرها؟ وهل عليّ كفارة؟
2- هل يجوز أن أدفعها لجمعية خيرية تعمل على أخذ مساعدات غذائية وملابس للقرى الفقيرة، وإقامة ولائم لليتامى، ومرضى السرطان؟
3- هل يجوز أن أعطيها لشخص دون ذكر أنها زكاة، أو أن أعطيها لشخص دون أن يعرف من أعطاها له؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجوابنا يتلخص فيما يلي:

أولًا: تأخير إخراج الزكاة لغير عذر، يترتب عليه الإثم، وكفارة هذا الإثم هي التوبة، وأركانها: أن تندم على تأخيرها، وتخرج الزكاة فورًا، وتعزم مستقبلًا على عدم العودة.

فإذا استوفيت شروط التوبة؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

ثانيًا: الأفضل أن تباشر تفريق الزكاة على مستحقيها بنفسك دون أن توكّل أحدًا، قال ابن قدامة في المغني: وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَلِيَ تَفْرِقَةَ الزَّكَاةِ بِنَفْسِهِ؛ لِيَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُصُولِهَا إلَى مُسْتَحِقِّهَا. اهـ.

ولو وكّلت من يوثق به لأمانته -جمعية، أو غيرها- في تفريق الزكاة، ودفعها لمستحقيها؛ جاز.

ثالثًا: مصارف الزكاة ثمانية، بيناها في الفتوى: 27006.

ولا شك أن الفقراء من مصارفها، ولكن كون الإنسان مريضًا بالسرطان، أو يتيمًا، هذا في ذاته لا يجعله من مصارف الزكاة؛ فقد يكون مريض السرطان غنيًّا، وقد يكون اليتيم كذلك غنيًّا؛ فلا تُدفع الزكاة لهما لمجرد المرض، واليتم.

رابعًا: الأصل في زكاة المال أن تُخرج من جنس المال، فزكاة النقود تخرج نقودًا، لا طعامًا.

وإخراجها طعامًا بدل النقود هو من إخراج القيمة في الزكاة، وهذا مختلف فيه بين العلماء، وجمهورهم على عدم جواز إخراج القيمة في الزكاة، والمفتى به عندنا أنه لا يجوز دفع القيمة، إلَّا إذا كان في دفعها مصلحة ومنفعة للفقراء، ولا نرى مصلحة في دفع زكاة النقود طعامًا للفقير، والغالب أن دفعها له نقودًا أفضل من دفعها له طعامًا، وانظر الفتوى: 307165.

خامسًا: لا حرج في دفع الزكاة لمستحقها دون إخباره بشخص المزكّي من هو، ولا يلزم إخباره بأنها من الزكاة، إلا من عُلِمَ أنه لا يقبل الزكاة؛ فلا بد من إخباره حينئذ، وانظر لهذه المسألة الفتوى: 113131.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني