الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الربح الناتج عن التعلّم ببرامج مقرصنة

السؤال

تعلّمت التصميم، وتدرّبت سنتين وأكثر على برامج مأخوذة بطريقة غير حلال (مكركة)، وأعلم حرمة ذلك، وقد اشتريت الآن هذه البرامج بطريقة صحيحة، وفتحت صفحة جديدة على الإنترنت، وبدأت ببناء معرض أعمالي من البداية، وأصبحت قادرًا على كسب المال، فهل عملي حرام؟ وهل عليَّ أن أترك مهنتي؛ لأن الأساس غير صحيح؟ وجزيتم خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي عليك هو التوبة إلى الله تعالى من الاعتداء على حقوق أصحاب البرامج؛ فحق الملكية الفكرية أفتت المجامع الفقهية باعتباره، وحرمة الاعتداء عليه، وجعلت لأصحابه حقًّا ماليًّا فيه، ويلزم المعتدي قيمة ما فوّته على أصحاب البرامج من المنافع، وما لحق بهم من ضرر، يقدِّر ذلك أصحاب الخبرة والاختصاص.

فادفع ما لزمك بسبب هذا الاعتداء إلى الجهة المالكة للبرنامج، إن استطعت، وإلا فتصدّق به عنها، ولو لم تعرف مقدار قيمة الضرر الذي لحق بالشركة بسبب اعتدائك؛ فاجتهد في إخراج ما يغلب على ظنك براءة ذمّتك به، وفق ما سبق بيانه.

وأمّا العلم الذي حصلته من تلك البرامج، وما ترتب عليه من عمل مباح وكسب؛ فلا يحرم عليك، ولا يلزمك ترك هذا العمل ما دام مباحًا في ذاته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني