السؤال
كيف أخرج زكاة أرض يشترك فيها عدة أشخاص؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهو أنه تجب على كل شريك بمفرده زكاة قيمة حصته من الأرض نهاية الحول، إذا كانت بالغة نصاباً بنفسها أو بانضمامها إلى غيرها من نقوده الأخرى أو عروض تجارته، وهذا بشرط أن تكون هذه الأرض اشتريت بنية التجارة، أما إذا اشتريت بغير نية التجارة أو كانت إرثاً أو هبة ونحو ذلك ثم نوى بها الاتجار، فلا زكاة فيها إلا إذا باعها وحال الحول على ثمنها وهو بالغ نصاباً، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 34104.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني